الرجلين (1) ف فإن عثمت فثلث دية النفس، وإذا رض الكعب فجبر بلا عيب فثلث دية الرجلين، وفي كسر القدم إذا جبرت بلا عيب خمس دية الرجلين وفي ناتئة القدم ربع دية كسرها.
كل ما للحر فيه الدية فللمملوك فيه القيمة، ومن داس بطن غيره حتى يحدث فعليه ثلث الدية أو يفعل به مثله، ومن ضرب بطن امرأة فارتفعت حيضها لذلك، فإن لم يرجع طمثها كما كانت إلى سنة، فعليه ثلث الدية، ومن ضرب رأسه فذهب عقله ومات إلى سنة، قيد به الضارب، وإن لم يمت وبقي غير عاقل فعليه الدية، وإن عقل فعليه أرش الضربة.
وفي كسر عظام العضو خمس دية العضو، فإن جبر فصلح بلا عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحة كل عضو من البدن ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته، فإن جبر فصلح بلا عيب فأربعة أخماس رضه، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه فصار أشل وجب فيه ثلثا ديته.
وحكم الشجاج (2) في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية:
الحارصة: وهي الدامية، وهي التي تقشر الجلد ويسيل الدم وفيها عشر عشر دية المشجوج (3).
والباضعة: وهي التي تبضع اللحم وفيها خمس عشر دية.