نقبه (1) ربع كسره، وما يلي العضدين منها دية كسر كل ضلع منها عشرة دنانير، ودية صدعه (2) سبعة ودية نقل عظامه خمسة.
وفي رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية، وإذا انثنى أحد شقيه فربع الدية، وإذا انثنى الصدر والكتفان فالدية، وإذا انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر (3) فنصف الدية، ودية موضحة الصدر أو الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا، فإن اعترى من ذلك صعر (4) ولا يقدر على الالتفات، فنصف الدية، ومن رعب قلبه فطار ففيه الدية.
وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر الدية، وكذا في الأنثيين، الدية، وفي إحديهما النصف، وروي: أن في اليسرى منهما الثلثين وفي اليمنى الثلث. (5) وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي أو لا ينتفع بمشيه فثمانمائة دينار، وفي ذكر العنين ثلث دية الصحيح، وفي قطع فرج المرأة ديتها، وفي إفضاء الحرة قبل تسع سنين ديتها.
وفي الورك إذا كسر فجبر بلا عثم خمس الدية، فإن صدع فأربعة أخماس دية كسره، ولنقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا، ولموضحتها خمسة وعشرون، ولسفلها ثلاثون دينارا وثلث.
وفي الركبة إذا كسرت فجبرت بلا عثم وعيب خمس دية الرجلين، فإن انصدعت فأربعة أخماس كسرها، وفي الساق إذا جبرت بلا عيب خمس دية