ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته في ماله حتى يرده، أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه، (1) وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه.
وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا (2) متهمين على أهله فعليهم الدية، وإن كانوا مأمونين فلا شئ عليهم.
والقتيل إذا وجد في قرية ولم يعرف من قتله فديته على أهلها، فإن وجد بين القريتين فالدية على أهل الأقرب إليه منهما، فإن كان وسطا، فالدية نصفان، وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية.
ودية كل قتيل لا يعرف قاتله، ولا يمكن إضافته إلى أحد، على بيت المال، كقتيل الزحام، والموجود بالأرض التي لا مالك لها، كالبراري والجبال.
ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها، لزمته دية النطفة: عشرة دنانير، وإن كان ذلك بإفزاع غيره فالدية لها عليه.
ومن جنى على امرأة فألقت نطفة، فعليه من ماله ديتها عشرون دينارا، وإن تغيرت النطفة عن حالها أو صار مقدار قطرة منها دما، فاثنان وعشرون دينارا، وفي مقدار قطرتين، أربعة وعشرون دينارا، وفي قدر ثلاث قطرات [ستة وعشرون دينارا وفي قدر أربع قطرات] (3) ثمانية وعشرون، وهكذا إلى أن يصير الكل دما فيكون علقة، وإن ألقت علقة، وهي قطعة دم كالمحجمة فأربعون دينارا، وإن ألقت مضغة، وهي بضعة من لحم فستون دينارا، وإن ألقت عظما وهو أن يصير في المضغة سبع عقد فثمانون دينارا، وفيما بين كل حدين بحساب ذلك، وإذا صار