المذكورة منصرفة عنه ويتعين الأحسن عملا بالآية " الخامس " أن قوله تعالى:
حتى يبلغ أشده، يراد منه - ولو بمعونة النصوص المفسرة له - البلوغ الذي به يخرج عن اليتم، فلو بني على مفهوم الغاية كانت دالة على انتفاء الحكم عند البلوغ بناء على ما هو الظاهر من كونها غاية للحكم، ولو بني على مفهوم الوصف كانت الغاية المذكورة مؤكدة لوصف اليتم في الدلالة على انتفاء الحكم بانتفائه. ثم إن الحكم المعني بها يحتمل أن يكون المستثنى منه فتدل على جواز القرب بغير الأحسن بعد البلوغ ولا مانع منه " فإن قلت ": أيضا يحرم القرب بعد البلوغ لأنه تصرف في مال غيره " قلت ": نعم ولكنه إذا كان بإذنه فهو جائز بخلاف ما قبل البلوغ فإنه يحرم وإن كان بإذنه، ويحتمل أن يكون المستثنى فتدل على عدم جواز القرب بالأحسن بعد البلوغ ولا مانع منه فإنه تصرف في مال غيره. نعم تختص بصورة عدم الإذن، وحينئذ فالظاهر أن يكون غاية للحكم في المستثنى والمستثنى منه بلحاظ إطلاقه فكل من اطلاق حرمة القرب بغير الأحسن واطلاق جوازه؟ بالأحسن ينتهي بالبلوغ، والله سبحانه العالم.
بيع العبد المسلم على الكافر " مسألة ": لا يصح بيع العبد المسلم على الكافر عند أكثر علمائنا - كما عن التذكرة - وعن غيرها نسبته إلى الفقهاء تارة وإلى أصحابنا أخرى، واستدل له بالمرسل عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع): إن أمير المؤمنين (ع) أتي بعبد ذمي قد أسلم فقال (ع): اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده، إما لأن حرمة الابقاء المستفادة من قوله (ع): ولا تقروه، تلازم عرفا حرمة الشراء وحرمته تقتضي الفساد، وإما لأن الأمر بالبيع من المسلمين يدل على اعتبار الاسلام في المشتري في صحة البيع فمع انتفائه تنتفي " وفيه " أن حرمة المعاملة لا تقتضي فسادها سواء أكانت متعلقة بالسبب أم بالمسبب، واستفادة الفساد من