الارتكازي، وهو عدم نفوذ بيع من لا سلطان له على المبيع، كما أن كون مورد بعض النصوص المبيع الكلي المتعين حمله على الكراهة لحكاية الاجماع على الجواز فيه لا يقتضي التصرف في النصوص الواردة في الشخصي كما لا يخفى. ثم إن مقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق في البطلان بين أن يكون البيغ مع ترقب الإجازة بعد التملك أولا مع ترقب التملك أو لا. نعم تختص بصورة البيع عن نفسه لا بمعنى قصد نفسه بالمعاوضة، لما عرفت من منافاة ذلك لقصد المعاوضة، بل المراد البيع عن المالك على أن يكون مآل المبيع إلى نفسه بملاحظة شرائه من مالكه وإجازة البيع ولا تشمل صورة ما لو كان مقصود البايع البيع عن المالك محضا، والمرجع فيه القواعد المقتضية للبطلان - على ما عرفت في الدليل الخامس - ولو باع عن ثالث بالمعنى المتقدم في البيع عن نفسه فحكمه حكم ما لو باع عن نفس في البطلان للأولوية الموجبة لدلالة النصوص عليه بالفحوى - مضافا إلى ما عرفت. هذا كله لو اشتراه وأجاز، وكذا لو اشتراه ثالث فأجاز فإنه وإن لم يكن مشمولا للنصوص السابقة لكن الاشكال المتقدم جار فيه أيضا، أما لو لم يشتره فأجاز المالك كان المورد من صغريات عقد الفضولي ولا تشمله النصوص ولا يتوجه فيه الاشكال المتقدم. نعم من قال ببطلان بيع الغاصب لنفسه إذا أجاز المالك يقول به هنا لأنهما من قبيل واحد، ومما ذكرنا يظهر لك ضعف القول بالصحة بلا حاجة إلى الإجازة وإن استظهر ذلك من الشيخ (ره) وحكي عن الفخر فإنه الفرد المتيقن من نصوص النهي مع ورود الاشكال المتقدم فيه، ولو أغمض النظر عن ذلك أمكن الاشكال في شمول عمومات الصحة له مثل: أوفوا بالعقود، ونحوه لاختصاصها بالعقود المضافة إلى من له وظيفة إيقاعها وليس المقام منها لصدور العقد من غير المالك، وصيرورته بعد ذلك مالكا لا يجدي في حصول الإضافة المذكورة لأن المضاف إليه فيها المالك بما هو مالك ولا يحصل ذلك إلا بإجازته حال الملك، ولو سلم شمول العموم فهو محكوم لقاعدة السلطنة، ولذا لم يصح العقد للمالك قبل الشراء منه إذ ليس ذلك إلا لأنه على خلاف سلطنته (ودعوى) أن
(٢٥٥)