موضوعا لهما فلو قال: لزيد علي أن أخيط ثوبه، فقبل زيد كان شرطا ابتدائيا نظير الهبة.
القول في المجيز وفيه أمور (الأول): يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف لأنها نوع من التصرفات في المال فلا بد من اجتماع شروط نفوذه حالها من البلوغ والعقل والرشد وعدم المرض، بناء على عدم نفوذ تصرف المريض في ماله (الثاني): قال في القواعد: والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال انتهى وظاهره اعتبار وجود ذات المجيز وإن أشكل فرض انتفائه إذ المال المملوك لا بد أن يكون له مجيز، إما المالك أو وليه - كما قيل - ويحتمل أن يكون المراد اعتبار وجود القابلية للإجازة حال العقد - كما حمله عليه بعضهم - وكيف كان فدليله غير ظاهر فإن مقتضى العمومات الصحة مع الإجازة ولو لم تكن ذات المجيز حال العقد أو قابليته للإجازة، وامتناع الصحة حال العقد لا يقتضي امتناع الصحة حال الإجازة، ولزوم الضرر على المشتري بناء على حرمة تصرفه في الثمن والمثمن مشترك الورود بين ما ذكر وغيره، كما عرفت وجه اندفاعه آنفا - مع أن الضرر غير لازم مطلقا كما لا يخفى (الثالث): يكفي في صحة الإجازة كون المجيز جائز التصرف حالها ولا يعتبر كونه جائز التصرف حال العقد (والكلام) يقع في مسائل (الأولى) أن يكون المانع من صحة التصرف كون المبيع متعلق حق غير المالك كما لو باع الراهن العبن المرهونة ثم فكت من الرهن بوفاء منه أو من غيره أو بابراء، ولو لأجل إرث الراهن للمرتهن، ولا ينبغي التأمل في صحة العقد بل لا حاجة إلى الإجازة إذ الاحتياج إليها إنما هو لتحقيق كون العقد للمالك والمفروض تحقق ذلك لصدوره منه، وإنما المانع حق غيره، فإذا زال المنع بزوال؟ سببه أثر المقتضى أثره لعموم أدلة السببية (الثانية) أن يكون المانع كونه محجورا عليه لسفه