الوقف المنقطع وأما المنقطع وهو الوقف على من ينقرض غالبا كأن يقف على عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض فالكلام فيه في مقامين (الأول) في صحته وقفا أو حبسا وبطلانه رأسا فنقول: المصرح به في كلام جماعة اعتبار الدوام في الوقف، وفي الجواهر الاجماع محصله ومحكيه في الغنية وعن المختلف والسرائر عليه، وفي ظاهر جامع المقاصد والمسالك عدم الخلاف فيه، ومقتضى ذلك بطلان الوقف في مدة معينة كسنة ونحوها وبطلان الوقف على من ينقرض كما لو وقفه على زيد أو البطن الأول من ولده، لكن حكى في المبسوط وغيره قولا بالصحة وهو المصرح به في كلام جماعة فكأن المراد من الدوام عدم الاقتران بمدة كما لعله الظاهر منه فإن ارتفاع الوقف بانتفاء الموقوف عليه كارتفاعه بانتفاء العين الموقوفة لا ينافي دوامه فإن انتفاء العارض بانعدام موضوعه ضروري وكيف كان فالمتيقن من معقد الاجماع ذلك وفي غيره يرجع إلى القواعد المقتضية للصحة مضافا إلى مكاتبة الصفار إلى أبي محمد (ع) يسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو فقد روي أن الوقف إذا كان غير مؤقت فهو باطل مردود على الورثة وإذا كان موقتا فهو صحيح ممضى قال قوم: إن المؤقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، وقال آخرون:
هذا مؤقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا، ولم يذكر في آخره الفقراء والمساكين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، والذي هو غير مؤقت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحدا، فما الذي يصح من ذلك؟ وما الذي يبطل فوقع (ع): الوقوف بحسب ما يوقفها أهلها انشاء الله، ولأجله يتضح المراد بمكاتبة ابن مهزيار: كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة كل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل مردود على الورثة، ولو لم تحمل على الأولى أشكل