" أعتق عبدك عني " في كون الواضع للفلس هو المتولي للمعاملة عن نفسه وعن صاحب المال بايصاله للفلس إلى المحل المعد له وليس من باب الإذن في التصرف بلا ملك كما قيل (قوله: فيتقاولان على) بنحو يقصدان انشاء المعاملة المقصودة (قوله: فالاشكال المتقدم) لأنه لا مجال لاحتمال دخول الفرض في المعاطاة.
التنبيه الثالث (قوله: الثالث تمييز البائع من المشتري) لا ينبغي التأمل في أن البائع والمشتري مفهومان متمايزان تمايزا واضحا عند العرف، فالبائع عندهم مالك المعوض والمشتري مالك العوض، فإذا لوحظ كون الدرهم عوض الثوب فمالك الثوب بائع ومالك الدرهم مشتر، وإذا لوحظ كون الثوب عوض الدرهم كان الأمر بالعكس وأما الايجاب والقبول فليسا مائزين بينهما إذ قد يكون الموجب هو المشتري والقابل هو البائع كما لو قال مالك العوض: اشتريت منك الثوب بدرهم، فقال مالك الثوب:
قبلت، فإن ايقاع المعاملة إنما كان من المشتري والبائع لم يقع منه إلا قبول ما جعله المشتري. هذا كله في التمايز بينهما في مقام الثبوت، وأما في مقام الاثبات فإن كان أحد العوضين من العروض والآخر من النقود فغلبة كون الثاني ملحوظا عوضا والأول معوضا قرينة على كون مالك الأول بائعا ومالك الثاني مشتريا، ولو كانا معا من قبيل العروض أو من قبيل النقود فلا يبعد كون تقدم أحدهما قرينة على كونه بائعا والآخر مشتريا جريا على أصالة التطابق بين التقدم الزماني والرتبي، ولو تساويا لم يبعد الحكم بأن الطالب المساوم هو المشتري والآخر هو البائع للغلبة، وقد يتفق وجود قرائن مميزة فيعول عليها وإلا فلا ميز بينهما في الظاهر، وإن علم إجمالا بأن أحدهما بائع والآخر مشتر فيرجع في ترتيب الأحكام عليهما إلى الأصول الجارية، هذا وعبارات المصنف " ره " لا تخلو من اضطراب لأن بعضها ظاهر في كونه في مقام التمييز بين المفهومين ثبوتا، وبعضها ظاهر في كونه في مقام التمييز بينهما إثباتا