فرع لو اختلف المتعاقد أنه في شروط العقد (قوله: بما يقتضيه مذهبه) يعني فيكتفي بذلك بالإضافة إلى ما يصدر منه فيعمل بالإضافة إلى ما يصدر من الآخر بما يقتضيه مذهب الآخر لا مذهب نفسه فإذا اختلفا في اعتبار العربية، وكان القائل باعتبارها موجبا كفى صدور الايجاب منه بالعربية وإن كان القبول بالفارسية وإن كان قابلا كفى صدور القبول منه بالعربية وإن كان الايجاب بالفارسية (قوله: وجواز العقد) الواو للمعية والمراد التمثيل للوجه الثالث (قوله: اردؤها الأخير) إذ لا يبتني على شئ والأمر دائر بين الوجهين الأولين لدوران الأمر بين مبنييهما (قوله:
بمنزلة الواقعية) بمجرد كونها بمنزلة الواقعية غير كاف في البناء على الصحة إلا أن يثبت عموم التنزيل بلحاظ غير من توجه إليه الحكم ممن كان عمل من له الحكم موضوعا لأثر شرعي بالإضافة إليه أيضا كما في المقام، ولو ثبت هذا العموم أمكن البناء على الصحة ولو قلنا هي أحكام عذرية فيكون ذلك الحكم العذري موضوعا للأثر بالنسبة إلى غير المحكوم به وكأنه لذلك قيد المصنف " ره " الأحكام العذرية في كلامه الآتي بقوله: لا يعذر فيها إلا من اجتهد.. الخ وإلا فمجرد كونها عذرية لا يقتضي المنع من ترتيب الأثر بالنسبة إلى الغير لامكان كونها عذرية على نحو تكون موضوعا للأثر بالنسبة إلى الغير نظير قوله عليه السلام: لكل قوم نكاح، مع أن نكاح كل قوم قد لا يكون عذريا أيضا، وكيف كان فأدلة الأحكام الظاهرية لا تدل على كونها أحكاما واقعية ثانوية ولا على كونها عذرية بنحو يصح ترتيب أثر الواقع عليها بالإضافة إلى غير المحكوم، والبناء على ذلك في بعض الموارد إنما كان لدليل يختص به لا لوفاء الأدلة العامة به (قوله: وأما الموالاة) الفرق بين القسمين هو أن الخلل في الأول يكون في أحد الجزئين وفي الثاني يكون في جميعها، وعليه فينبغي عد الترتيب من الثاني لأن الترتيب قائم بالجزئين معا فإذا فات فات منها معا ولا يختص بأحدهما (قوله: والبناء على) مرجع هذا الشرط إلى أنه