أو عن نفس الأثر، لكونها شرطا متأخرا عنه، أو أنها موجبة لحكم الشارع بثبوت الأثر من حين العقد، أو موجبة لثبوت أحكامه كذلك وجوه أو أقوال وجوه الكشف (أولها): ظاهر ما عن جامع المقاصد والروضة من الاستدلال على الكشف بأن العقد سبب تام في الملك لعموم قوله تعالى: أوفوا بالعقود، وتمامه في الفضولي إنما يعلم بالإجازة فإذا أجاز تبين كونه تاما يوجب ترتب الملك (وفيه) أن العموم المذكور إذا كان يقتضي السببية التامة للعقد كان اللازم البناء على ترتب الأثر عليه بلا انتظار الإجازة، وإن لم يقتض ذلك لما عرفت من اختصاصه بالعقد المضاف إلى المالك أو لتقييد إطلاقه بما دل على اعتبار رضى المالك، كان اللازم البناء على عدم تمامية السبب وعلى دخل رضى المالك في ترتب الأثر عليه فلا يترتب الأثر إلا بعده.
الرضا التقديري (ثانيها): ما ذكره المحقق الرشتي (قده) في إجارته من أن الشرط هو الرضى التقديري من المالك والإجازة كاشفة عنه كما يكشف عنه شاهد الحال (وفيه) ما عرفت في أوائل المبحث من عدم كفاية الرضى الفعلي في صحة عقد الفضولي فضلا عن الرضى التقديري - مع أن كشف الإجازة غير ظاهر لجواز اختلاف الأحوال والطوارئ الموجبة لاختلاف حال المالك من حيث الرضا والكراهة والرغبة كما لا يخفى.