قاعدة مالا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده (قوله: فمعناه أن كل) مما تقدم في معنى الأصل تعرف معنى العكس وإن كل عقد لا يقتضي ضمانا إذا كان صحيحا لعدم كونه متضمنا لمعاوضة فلا يقتضي ضمان المقبوض إذا كان فاسدا وسيأتي الاستدلال عليها في كلام المصنف (قوله: بل المضمونة بناء) قد عرفت ما فيه (قوله: وغير ذلك من العقود) يعني مما لا يتضمن معاوضة (قوله: والظاهر أن المحكي عنه) المذكور في مجمع الفائدة في مسألة اشتراط ضمان العين في عقد الإجارة هو عدم ضمان العين على تقدير فساد العقد لفساد الشرط المذكور مستدلا عليه بالأصل، وبما تقرر عندهم من أن كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. انتهى، ولأجل ذلك لم يتضح الوجه لما ذكره المصنف (ره) ولعله استفاده من كلام له في غير المسألة المذكورة (قوله: إما لخروجها عن) لعل ذلك ظاهر الرياض حيث استدل على الضمان بالخبر ولم يتعرض للقاعدة أصلا (قوله: ومورد العقد في الإجارة) فيه أن العين هي مورد الإجارة فيقال: آجرت الدار، ولا يقال:
آجرت المنفعة. نعم المنفعة موضوع للمعاوضة لأن إجارة الدار راجعة إلى ايقاع المعاوضة بين منفعتها وبين الأجرة، وكذا باب الإعارة فإن موردها العين فيقال:
أعرت الدار، وإن كان راجعا إلى إباحة المنفعة، ولو أريد من كون العين موردا للعقد أنها بسبب العقد صارت معنونة بعنوان خاص وصفة خاصة لم تكن قبل العقد فهو حاصل في العين المستأجرة لأنها بسبب العقد صارت موضوعا لحق الاستيلاء عليها لأجل استيفاء المنفعة فهي أولى بأن تكون موردا للعقد من العين في العارية اللهم إلا أن يقال: عقد الإجارة لما كان من عقود المعاوضة فهو مما يضمن بصحيحه لما عرفت من معنى الضمان بالصحيح فلا يكون أيضا موردا لتطبيق قاعدة مالا يضمن بصحيحه إلا بملاحظة الحيثيتين وهو غير ظاهر، فموضوع العكس ما لا يكون من