إلى أن تدفع القيمة إذ الشك على هذا يكون في فراغ الذمة من العين بدفع الأقل أما إذا كان الثابت في الذمة القيمة وترددت بين الأقل والأكثر فالاستصحاب يقتضي عدم ثبوت الأكثر لا أنه يقتضي ثبوت الأكثر كما حقق في مبحث الأقل والأكثر الارتباطيين (قوله: والقبض فافهم) لعله إشارة إلى الاشكال في التخصيص بالمورد المذكور (قوله: ولعله كما قيل) ذكر ذلك في الجواهر ثم قال: - وهو كما ترى - مع ضعف المبني عليه ينبغي تقييده بما إذا تعذر المثل {أقول}: مقتضى بعض الأدلة المتقدمة الاعتبار بالزيادة هنا كما قبل التلف (قوله: وتداركه بحسب مالية) يعني أن الوجه المعين لقيم زمان التلف وهو تدارك النقص المالي الوارد على المالك الذي هو ملاك الضمان في القيميات بعينه يعين قيمة مكان التلف لأن النقص الوارد على المالك إنما هو بمقدار مالية المال في ذلك المكان فيتعين التدارك بذلك المقدار. هذا بناء على الاعتبار بقيمة يوم التلف أما بناء على الاعتبار بيوم المخالفة فالقيمة باعتبار مكان الضمان كما أن البناء على الاعتبار بأعلى القيم يقتضي البناء على الأعلى في جميع أمكنة العين من مكان المخالفة إلى مكان التلف (قوله: فالظاهر كما قيل عدم) قال في الشرائع - فيما لو زادت القيمة لزيادة صفة ثم زالت: أما لو تجددت صفة غيرها مثل أن سمنت فزادت قيمتها ثم هزلت فنقصت فنقصت قيمتها ثم تعلمت صنعة فزادت قيمتها ردها وما ضمن بفوات الأولى. قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه.
بدل الحيلولة (قوله: لما دل من الضمان) يدل على ذلك أخبار كثيرة واردة في ضمان الأمين والأجير والمستعير وغيرهم فلاحظ الوسائل في الأبواب المذكورة وغيرها، (قوله: أو بعدم رجاء) مورد هذا الضائع ومورد ما قبله المسروق والغريق والآبق ونحوهم (قوله: نظير ما تقدم في تسلطه على مطالبة) قد تقدم