الكشف الانقلابي (خامسها): ما يظهر من الاستدلال بأن الإجازة رضى بمضمون العقد وهو النقل من حينه فمقتضى حكم الشارع الأقدس حين الإجازة بصحة العقد هو الحكم حين الإجازة بثبوت المضمون من حين العقد، وأشكل عليه شيخنا الأعظم (ره) بمنع؟ كون مضمون العقد هو النقل من حينه، بل نفس النقل مجردا عن ملاحظة زمان خاص (وقد يشكل) ذلك بأنه يصح قولنا: بعتك غدا، بنحو يكون المقصود إنشاء البيع في المستقبل فمع عدم التقييد بالزمان المستقبل إما أن يكون المقصود إنشاء مطلق البيع الشامل للحالي والاستقبالي، أو المبهم المردد بينهما، أو خصوص الحالي أو خصوص الاستقبالي، والأول ممتنع لأن المنشأ جزئي حقيقي لا يصلح للانطباق على فردين، وكذا الثاني لأن المبهم ليس موضوعا للأثر - مع أنه لا معين له في فرد بعينه، والحمل على الأخير بلا قرينة فيتعين الثالث لأن عدم القرينة على غيره يقتضي الحمل عليه (وفيه) أن المقصود من قولنا: بعتك غدا، إن كان تقييد البيع بالغد فذاك ممتنع لخروج القيد عن الاختيار الموجب لخروج المقيد به عنه، وإن كان تعليق البيع على مجئ؟ الغد كما في سائر موارد التعليق فهو - وإن كان صحيحا عرفا بل شرعا في بعض الموارد كالتدبير والوصية التمليكية - لكنه مع عدم التعليق يكون المنشأ غير معلق لا أنه يكون مقيدا بالزمان الحالي.
نعم مقتضى كون المنشأ غير معلق أن يكون الانشاء ايجادا له في الحال، وفرق بين كون المنشأ في الحال وكونه مقيدا بالحال على نحو يكون زمان الحال داخلا في المضمون المنشأ - مع أنه لو كان داخلا في المضمون اقتضى ثبوت المضمون في زمان الايجاب لأن القبول ليس إلا إمضاء للايجاب فهو تابع له فتحديد المضمون إنما يتكفل به الايجاب لا غير، فلو كان مقيدا بزمان الحال كان مقتضى القبول إمضاءه بقيده (اللهم) إلا أن يقال: لما كان القبول مقوما للعقد في نظر العرف يتعين