لو تعذر المثل (قوله: لأن منع المالك ظلم) كونه ظلما موقوف على الانتقال إلى القيمة وهو عين الدعوى (قوله: لم يعتد عليه أزيد) هذا لا يجدي في وجوب دفع القيمة حتى يثبت كونها مثلا وإلا كان الاعتداء بغير المثل والآية الشريفة لا تقتضي جوازه، وكونه مثلا واضح المنع، مضافا إلى ما عرفت من الاشكال في صحة الاستدلال بالآية على الضمان، وكذا الاشكال في التمسك بقاعدة الميسور إذ القيمة مباينة للمثل؟ لا ميسوره - مع أنه لا دليل على قاعدة الميسور كلية وكذا ما يقال من أن له إلغاء حقه من الخصوصية الزائدة على المالية والمطالبة بالمالية إذ المالية هي صفة اعتبارية لا معنى للمطالبة بها، ولو أريد المطالبة بما هو موضوع المالية - أعني ما يكون مصداقا لمفهوم المال فإنما تصح لو كان الثابت في الذمة كذلك، أما لو كان الثابت مالا خاصا وهو المثل فليس له المطالبة إلا به والمفروض تعذره المانع من صحة المطالبة به، والتفكيك بين خصوصية المالية وغيرها في الالغاء والمطالبة غير جائز، ولذا لا يجوز ذلك مع التمكن من المثل - مضافا إلى ما عرفت من أن القيمة ليست من مراتب وجود المثل بل مباينة له لأنها مال خاص لا مال محض فالعمدة في اثبات ما ذكره المصنف (ره) دعوى بناء العرف على ذلك الممضى بالاطلاق المقامي لأدلة الضمانات فيكون ميسورا في مقام الاسقاط لا ميسورا للمثل الثابت في ذمة الضامن (قوله: فلا دليل على الزامه) لا ينبغي التأمل فيه بناء على بقاء المثل في الذمة لعدم ثبوت بناء العرف على الالزام بالقيمة حينئذ أما لو بني على انتقال ما في الذمة إلى القيمة فلا ينبغي التأمل في جواز إلزام المالك بقبضها لأن الامتناع عنه تصرف في ذمة الضامن بغير حق والأصل يقتضي البناء على الأول (قوله: ويؤيد ما ذكرنا أن) وجه التأييد أن التعبير بيوم المطالبة بدل؟ على أن موضوع كلامهم صورة المطالبة (قوله: فليتأمل) لعله إشارة
(١٤٧)