الفضولي في المعاطاة (الثاني): الظاهر جريان الفضولي في البيع المعاطاتي بناء على إفادته الملك إذ لا فرق بين الانشاء القولي والفعلي في صحة الإضافة إلى المالك بالإجازة فتشمله حينئذ أدلة النفوذ (ودعوى) أن الاقباض بغير إذن المالك منهي عنه والنهي عنه يقتضي الفساد (مندفعة) بامكان حصول المعاطاة بالاعطاء من الأصيل فقط كما لو باع الفضولي لغيره بالذمة - مع أنه قد يكون نفس الاعطاء بإذن المالك وإن لم يكن إنشاء التمليك به بإذنه - مع أن النهي في مثله لا يقتضي الفساد - مع أن الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر عليه لا يقدح في الصحة على تقدير الإجازة - كما تقدم نظيره في الاستدلال على البطلان بما دل على حرمة التصرف في. ل الغير - وأما بناء على إفادته للإباحة الشرعية فيشكل جريان الفضولي حينئذ بأن العمدة في دليل هذه الإباحة الاجماع وثبوته في الفضولي غير معلوم - مع أنه لا يتم على الكشف المشهور لامتناع جعل الإباحة في الزمان الماضي فلا يمكن أن تكون الإجازة سببا للحكم بها من حين العقد وكذا الاشكال لو كان الملك مسببا عن نفس التصرف إذ الانشاء الذي يضاف إلى المالك ليس سببا، والسبب المؤثر لا ترتبط به الإجازة. ولا تتوقف مؤثريته عليها، ومثله ما لو قيل بالإباحة المالكية فإن إجازة الإباحة الصادرة من الفضولي بنفسها إباحة مالكية حقيقية، لا أن إباحة الفضولي تكون إباحة مالكية بالإجازة القول في الإجازة لا بد من التعرض في هذا المقام لأمور " الأول " حكمها وقد اختلف القائلون؟ بصحة الفضولي بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة في كونها ناقلة - يعني موجبة لترتب الأثر من حينها - أو كاشفة إما عن تمامية سببية العقد، أو عن وجود شرط التأثير حينه كالرضا التقديري، أو وصف التعقب، أو اللحوق،
(٢٢٧)