ما لو فرض كون الشئ في عهد الشارع مقدرا في بلد غير مقدر في بلد آخر فإنه لا اشكال في الحكم في بلد التقدير، وأما بلد عدم التقدير فالكلام فيه هو الكلام فيما قبله (ومنها) ما لو بيع في الصحراء والحكم فيه أنه مع اتفاق البلدان في التقدير وعدمه يجري عليه حكمها لصدق العنوان الوجودي والعدمي ومع الاختلاف في البلدان لا يجب فيه التقدير لعدم شمول النصوص لمثله حينئذ. نعم لو بني على صلاحية حديث النهي عن الغرر للاستدلال به على المقام كان هو المرجع فيجب فيه التقدير الرافع للغرر. فلاحظ وهو سبحانه ولي التوفيق.
" مسألة " قال في محكي التذكرة: لو أخبر البائع بكيله ثم باعه بذلك الكيل صح عندنا، وعن الرياض أنه لا خلاف في جواز الاعتماد في الكيل والوزن على اخبار البائع. انتهى. ويشهد له غير واحد من النصوص وما تقدم في صحيح الحلبي من المنع عن الاعتماد على اخبار البائع محمول على الاخبار عن الحدس كما عرفت، ومقتضى اطلاق النصوص عدم الفرق بين صورة عدالة البائع وغيرها. نعم لا يبعد انصرافها إلى صورة سكون المشتري إلى الاخبار، ويقتضيه ما في خبر أبي العطارد المتقدم من قوله (ع): إذا ائتمنك فلا بأس، فلا يكفي مجرد الخبر ولو مع التهمة الموجبة لعدم كون الخبر طريقا عرفيا، اللهم إلا أن يقال: إذا كان المستند في وجوب التقدير حديث النهي عن الغرر فهو لا يقتضيه لانتفاء الغر؟ ببناء المتعاملين على المقدار الخاص فإن ذلك ليس بأدون من بيع العين الغائبة على أوصاف مذكورة في العقد. اللهم إلا أن يقال بالفرق بين المقامين بأن التعهد بالوصف تعهد بغير ما هو ركن المعاملة بخلاف المقام ولذا لو تبين القصان؟ كان التحقيق وجوب الرجوع ببعض الثمن لبطلان البيع في بعض المبيع لانتفاء موضوعه فلو كان مثل هذا التعهد موجبا لانتفاء الغرر لجاز بيع ما لا يعلم وجوده ولو في المستقبل لحصول التعهد المعاملي فيه مثل ما نحن فيه فإن تعهد البائع بكون المبيع عشرة مع احتمال كونه تسعة راجع إلى تعهدين (أحدهما) التعهد بوجود العاشر المقابل