بين القول بأن البيع نفس المبادلة أو التمليك (ودعوى) أن المقصود تمليك الميت لا تمليك الوارث فكيف يصح البيع لهم بالإجازة (قد تقدم) اندفاعها في بيع الغاصب لنفسه (وأما) الانسلاخ بالارتداد الفطري فالحكم فيه كما ذكر أيضا لأنه كالموت يوجب انتقال المال إلى الوارث (وأما) الانسلاخ بالارتداد الملي مع كون المبيع مصحفا أو عبدا مسلما فإن كان المرتد مباشرا لأحد ركني العقد فعلى الكشف تصح الإجازة طرفه، وعلى النقل لا تصح بناء على بطلان نقل المصحف أو المسلم إلى الكافر، وإن كان المرتد هو المجيز فكذلك (اللهم) إلا أن يستفاد من أدلة عدم صحة البيع على الكافر قصور سلطنته على تملكه ولو في حال الاسلام إذا كان يؤدي إلى ملكه حال الكفر، ولو كان العارض تلف العوض فإن كان التالف مال الأصيل فأجاز المالك صح على الكشف دون النقل. نعم لو كان التلف قبل القبض يكون بالتلف من مال المالك فلا تترتب ثمرة عملية إلا أن يكون له نماء فتترتب الثمرة، لأن النماء يكون لمن انتقل إليه، وإن كان التالف مال المجيز بطل على القولين لأن التلف يوجب انقطاع سلطنته فلا مجال لإجازته، ولو كان الطارئ عروض النجاسة فلما لم يكن موجبا لزوال الملك ولا لانقطاع سلطنته مطلقا صح العقد على الكشف دون النقل كما ذكر في الثمرة من دون فرق بين مال الأصيل ومال المجيز، ولو تجددت القابلية فإن كانت شرطا للبيع بالمعنى المصدري بطل العقد لانتفاء الشرط، وإن كانت للبيع بمعنى اسم المصدر صح على النقل دون الكشف، ودعوى اعتبار استمرار القابلية من زمان العقد إلى زمان الإجازة غير ظاهرة المأخذ كلية، فلا بد من ملاحظة دليل اعتبارها في كل مورد بخصوصه والعمل فيه على ما ذكرنا من دون فرق بين شرائط العوضين والمتعاقدين وشرائط العقد فما كان شرطا في حال الايقاع بطل العقد بفقده وما كان شرطا في حال الموقع صح مع وجوده حاله وإن كان مفقودا حال الايقاع فتأمل جيدا.
(٢٤٣)