القول في العقد المجاز وفيه أمور (الأول) أن الإجازة ليست بيعا ولا عقدا وإنما هي دخيلة في تحقق ما هو موضوع الأثر - أعني العقد الخاص - فالشروط المعتبرة في تحقق العقد أو في حصول مضمونة لا بد من حصولها على النحو المعتبر فما كان شرطا للعقد على نحو الشرط المقارن تجب مقارنته له، وما يعتبر في ترتب الأثر على العقد يجب تحققه على النحو المستفاد من دليل اعتباره، وقد تقدم في ذيل البحث عن ثمرات الكشف والنقل ماله نفع في المقام فراجع (الثاني) قد عرفت أن وجه الحاجة إلى الإجازة في صحة عقد الفضولي تحقيق إضافة العقد إلى المالك أو رضاه به، ووقوعه عن سلطانه، فليست إلا كالإذن السابق لا يعتبر فيها إلا ما يعتبر في الإذن السابق فيجوز تعلقها بغير المعين إذا كان متعينا في الجملة بنحو يجوز معه التوكيل، وكونها أحد ركني العقد ممنوع، كما لا مانع من تعلقها بالعقد المحتمل الوقوع فيجيزه على تقدير وقوعه، وليس ذلك من التعليق المبطل في العقود فضلا عن الإجازة.
العقود المرتبة (الثالث) عقد الفضولي إما أن يتحد أو يتعدد فإن وقع على مال الغير فإما أن يكون أول العقود، أو آخرها، أو وسطا بين عقدين موافقين له في الورود على مال الغير، أو مخالفين له في ذلك، أو بين سابق موافق ولاحق مخالف، وبين العكس فهذه صور ست يجمعها ما لو باع عبد المالك بفرس، فباعه المشتري بكتاب، فباعه المشتري بدينار، فبائع البائع الثالث الدينار بجارية، وباع الأول الفرس بشاة، فبيع العبد بالفرس أول العقود، وبيعه بالدينار آخرها وبيعه بالكتاب وسط بين عقدين على مورده وهما بيع العبد بالفرس وبيعه بالدينار، وبين