من الانشائيات التي لا تتحقق إلا بالقول أو بالفعل لا أقل من الشك في ذلك، والأصل عدم ترتب الأثر حيث لا دليل، والنصوص المذكورة لا تصلح للدلالة على خلافه. ثم إنه يظهر من كلمات شيخنا الأعظم (ره) في هذا المقام وفي صدر المبحث أن الرضا الذي يحتمل الاكتفاء به في صحة الفضولي هو بمعنى طيب النفس مقابل الكراهة لا الرضا بمعنى الارتضاء وقد عرفت الاشكال فيه في صدر المبحث فراجع (الثالث) حكي عن صريح بعض دعوى الاجماع على أن من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد من المالك فلو رد بطل العقد وإن أجاز بعد ذلك، واستدل له بأن الإجازة بمنزلة أحد طرفي العقد فكما يقدح رد القابل قبل القبول في صدق العقد على الايجاب والقبول كذلك في المقام، وبأن مقتضى سلطنة المالك على ماله قطع علقة الطرف الآخر عن ماله، وفي الوجهين نظر ظاهر (أما الأول) فلعدم الدليل على ثبوت الحكم في المقاس عليه فضلا عن المقاس مع وضوح الفرق بين المقامين بتمامية العقد في الثاني غاية الأمر أنه محتاج إلى إضافته إلى المالك التي يكتفى فيها بمجرد الإجازة والامضاء مطلقا ولو سبق الرد بخلاف الأول لامكان دعوى كون الرد المتخلل مانعا من الالتئام بين الايجاب والقبول فلا يتم العقد فتأمل، (وأما الثاني) لأن السلطنة على المال إنما تقتضي السلطنة على التصرف فيه فيستدعي ذلك سلب سلطنة غير المالك على التصرف فيه، وحدوث عقد الفضولي فضلا عن بقائه ليس تصرفا في المال ليكون تحت سلطنة المالك ويخرج عن سلطنة غيره، وإنما التصرف مضمون العقد وحينئذ لا يكون مقتضى سلطنة المالك دفع قابلية العقد عن لحوق الإجازة (الرابع) الإجازة التي تكون للمالك ليست من الحقوق التي تورث، بل هي من الأحكام لأنها نوع من التصرف في المال واللام في قولنا: له أن يجيز، كاللام في قولنا: له أن يبيع، لام التعدية والظرف لغو متعلق بمثل: يجوز، ونحوه فمعنى قولنا: له أن يجيز البيع، هو معنى قولنا: يجوز له أن يجيزه، كقولنا: له أن ببيع؟. الذي هو بمعنى قولنا: يجوز له أن يبيع، وليست اللام فيه للملك والظرف مستقر كي يكون مدخولها حقا من الحقوق،
(٢٤٦)