لكون العقد المذكور منحلا إلى عقدين عرفا لتعدد الموضوع، فلا مانع من أن يجيز أحدهما ويرد الآخر. نعم مع وحدة الموضوع عرفا - كما لو باع الفرس بدينار فأجاز في نصفها بنصف دينار - فعقد الفضولي وإن كان منحلا إلى عقود متعددة بتعدد الأجزاء، ولذا لو باع الشريك تمام العين المشتركة ورد شريكه البيع في جزئه المشاع صح البيع بالإضافة إلى المقدار المملوك للبائع وكان للمشتري خيار تبعض الصفقة، ولو لم يكن العقد منحلا إلى العقود المتعددة كان اللازم البناء على بطلان البيع في الجميع، لكن لما كان واحدا عرفا لوحدة موضوعه أمكن التأمل في صحته بالإجازة لعدم المطابقة فلا تكون إجازة للعقد الواقع، " وفيه " أنه لم تم ذلك اقتضى البطلان مع تعدد المالك للمبيع الواحد فأجاز بعضهم ورد الباقي، ولا يظن الالتزام به، والفرق بين المسألتين غير ظاهر، ومن ذلك يظهر الحكم فيما لو كان اختلاف في وجدان الشرط وفقدانه كما لو اشترط الفضولي شيئا على المالك فأجاز بدون شرط إذ الشرط ليس قيدا للمنشأ، وإنما هو الالتزام في ضمن الانشاء على نحو تعدد المطلوب، ولذا كان التحقيق أن فساد الشرط لا يقتضي فساد العقد فلا مانع من تعلق الإجازة بنفس العقد المشروط بلا إجازة للشرط، وكذا لو اشترط الفضولي للمالك فأجاز بلا شرط، بل هنا يصح العقد ويلزم، بخلاف الصورة الأولى فيمكن البناء على الخيار فيه للمشروط له، بناء على أنه حكم الشرط الفاسد، ولو خلا العقد عن الشرط واقترنت الإجازة به فإن كان للمجيز على غيره ولم يرض المشروط عليه بطل الشرط قطعا لعدم الدليل على صحته، وعموم: المؤمنون عند شروطهم، مختص بالمشروط عليهم لا لهم، وصح العقد على ما عرفت. نعم يكون للمجيز الخيار على ما عرفت، ولو رضي كان من قبيل الشرط الابتدائي لا في ضمن العقد، وصحته محل تأمل يأتي إن شاء الله في محله، وإن كان الشرط قد جعله المجيز على نفسه كان من الشرط في الايقاع وإن رضي المشروط له لأن ذلك لا يجعله في ضمن العقد إذ المراد بكونه في ضمن العقد أن يكون زائدا على موضوع الايجاب والقبول ولا يكفي أن يكون نفسه
(٢٤٩)