الأصحاب على الضمان فيها كما لو أخبر مخبر بأن الأكل الفلاني نافع لمرض كذا أوله فائدة كذا أو أن الموضع الفلاني فيه معدن كذا فعمل بخبره فلم يحصل لهم الغرض المقصود فإنه لا يظن الالتزام بضمان الخسارة في أمثال ذلك، (وأما) النصوص الواردة في شاهد الزور فالتعدي عن موردها إلى المقام يحتاج إلى قرينة. نعم قد يظهر من صحيح جميل عموم الحكم فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور: إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وإن يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل، لكن ظاهر مورده الشاهدة عند الحاكم وترتب حكم الحاكم على الشهادة بنحو اللزوم واللابدية لوجوب الحكم على طبق الشهادة وليس كذلك في مطلق الغرور - مع أن الظاهر من شهادة الزور الشهادة مع العلم بالخلاف فلا يشمل صورة الجهل - مضافا إلى أن مفاد الصحيح الضمان للمالك لا للحاكم المغرور، وكذا مفاد ما ورد في الشهادة بالزنا فقتل المشهود عليه وقال الشاهد: تعمدت الشهادة زورا، وما ورد في من شهد بالسرقة فقطعت يد المشهود عليه ثم رجع الشاهد، وكذا ما ورد في من شهد بموت الزوج أو طلاقه لزوجته فتزوجت ثم جاء زوجها أو رجع الشاهد، فإن في بعض تلك النصوص أن الشاهد يضمن للزوجة المهر عن الرجل. نعم في بعضها أنه يضمن الرجل لكن ليس فيه فرض غرور الرجل، بل ظاهرة الشهادة للمرأة فتكون هي المغرورة بالشاهد وهي الغارة لزوجها الثاني لا الشاهد، فرجوع الزوج على الشاهد ليس من رجوع المغرور إلى الغار، بل يشبه أن يكون من الرجوع إلى السبب الأول فلاحظ " وبالجملة ": ظاهر نصوص شاهد الزور أن الضمان فيها بالاتلاف المستند إلى التسبيب بالغرور لا بقاعدة الغرور، ولذا عد في الجواهر نصوص ضمان الشاهد في سلك نصوص ضمان السبب وإن عد منها أيضا ما دل على رجوع المغرور، ولعل مراده الرجوع في ضرر نفسه لا في ضرر غيره الذي ضمنه، وأما النبوي المشهور: المغرور يرجع على من غره، فسنده قاصر ولم يثبت انجباره بعمل ومجرد الموافقة لفتوى المشهور في بعض المقامات لا يكفي في الانجبار
(٢٧٢)