عليه، يعني: إذا عقدتم ثبت ما تعاقدتم عليه فوجب الوفاء بالعقد، وليس المراد إذا عقدتم وجب ترتيب أحكام المضمون وإن لم يترتب، فإنه خلاف الظاهر جدا بل يمكن منع صدق الوفاء حينئذ فإن العقد إذا كان موضوعه تمليك مال الأصيل لغيره فإذا فرض عدم حصول الملك وبقاء المال على ملك الأصيل فتسليم المال المذكور إلى المشتري ليس وفاء بالعقد لأنه لم يجعله على نفسه، ولم يتعهد بدفع مال نفسه إلى المشتري إذ الحكم الاقتضائي للبيع دفع مال المشتري إليه لا دفع مال البائع، وكذا الحال في بقية الأحكام الاقتضائية مثل حرمة التصرف فإن ما يكون وفاء ترك التصرف في مال المشتري لا في مال نفسه فتطبيق الوفاء حقيقة إنما يكون في ظرف ثبوت المضمون، ولذا استفيد من العموم المذكور صحة العقود وترتب مضامينها ويكون الدليل الدال على شرائط الصحة تقييدا للعموم المذكور (وأما) الأمر الثالث فغير بعيد ثبوته فإنه لو ثبت كون مفاد العموم الحكم التكليفي وأن موضوع الوفاء نفس العقد فما دل على اعتبار الإجازة إنما يدل على اعتبارها في وجوب الوفاء على من له وظيفة الإجازة، فلو كان أحد المتعاقدين أصيلا توجه إليه وجوب الوفاء ولو لم يجز الآخر بعد، وكون وجوب الوفاء بالنسبة إلى المتعاقدين ارتباطيا خلاف ظاهر العموم في مثل المقام من موارد مقابلة الجمع بالجمع فلاحظ. ولو تم إثبات الأمور الثلاثة لا فرق في حرمة تصرف الأصيل في ماله بين القول بالنقل والكشف على اختلاف وجوهه حتى لو كان الشرط هو التعقب لأن شرطيته لوجوب الوفاء إنما هو بالإضافة إلى المالك المتوقع إجازته لا بالإضافة إلى الأصيل، ومن ذلك تعرف مواقع النظر والاشكال في كلمات شيخنا الأعظم (ره). فلا حظ وتأمل.
(٢٤٠)