أصالة عدم الولاية أيضا، واحتمال الفصل منفي بالتعليل في رواية تقديم عقد الجد على عقد الأب فتأمل جيدا. نعم قد يأتي في ولاية غيرهما ما يدل على جواز التصرف ولو مع عدم المصلحة فدلالته على الجواز في الأب بالفحوى لكنه محل تأمل واشكال. فانتظر.
مشاركة الجد للأب (الثالث): الظاهر أنه لا خلاف في أن الجد وإن علا يشارك الأب في الولاية وإن اختلف في اعتبار حياة الأب في ولاية الجد في عقد النكاح - كما عن كثير من القدماء - اعتمادا على موثق الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله: إن الجد إذا روج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، بناء منهم على أن مفهوم القضية الشرعية عدم جواز عقد الجد إذا لم يكن أبوها حيا، وفيه أن المفهوم من قبيل مفهوم الوصف - كما حكاه في الجواهر عن بعض - لا مفهوم الشرط - كما اختاره فيها - لأن الشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع فلا تفيد المفهوم ومفهوم الوصف غير ثابت وحينئذ فالمرجع اطلاق دليل ولايته من النصوص الذي منه ربما يستفاد حكم المقام، ولو فقد الأب فهل تختص الولاية بالجد الأدنى لقوله تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) فإنه وإن كان ظاهرا في نفسه في أولوية الأرحام من الأباعد ويقتضيه الاستشهاد به في بعض النصوص على ذلك إلا أن الاستشهاد به في بعض النصوص الأخر على أولوية الأقرب من غيره من الأرحام يدل على أن المراد به ما يعم الأمرين بأن تكون القرابة بذاتها وبمراتبها المختلفة شدة وضعفا موجبة للأولوية ومقتضاه أولوية الجد الأدنى من الأعلى، ولا ينافي ذلك مشاركة الأب والجد الأعلى في الولاية لامكان أن يكون ذلك للدليل الخاص الموجب للخروج عن ظاهره فيقتصر على مورده لا غيره (وفيه) أن الجهة الملحوظة في الأولوية في الآية الشريفة لا تشمل الولاية، ضرورة عدم ثبوتها