لا يسوغ هدمها إلا بأقوى منها وأنى لنا بذلك فيدور الحكم مدارها فما كان من الثياب مخيطا يطلب وصفه لا ذرعه ومن الأرض يطلب فسحته ومن البهائم يطلب هيئة اجتماعها لاعددها ولا يتوقف بيعها على ذرع أو عد وما بني على المداقة فلا بد من ذلك فيه، انتهى. والظاهر أن المراد من قوله: وما بني على المداقة... الخ إنه كذلك بنظر العرف فيكون من المذروع والمعدود عرفا ولذلك كان في بيعه بدون ذلك غرر قادح في البيع لكن عرفت الاشكال في عموم قادحية الغرر لمثل المقام لعدم ظهور الحديث فيه، ومن هنا يسهل البناء على ما ذكره الأصحاب. نعم لو قصد المقابلة بين العوضين بملاحظة أبعاض المقدار بأن يشتري ما يتردد بين الخمسة والستة بستة دراهم بانيا على شراء كل واحد بدرهم الذي عرفت أن حكمه البطلان في الزائد على تقدير النقيصة أشكل القول بالجواز لكنه خلاف المتعارف إذ المتعارف شراء ذات المجموع بستة فإن كان في الواقع ستة كان كل واحد بدرهم وإن كان خمسة كان كل واحد بدرهم وخمس وقادحية الغرر في مثله غير ثابتة فلاحظ وتأمل بيع بعض منه؟ متساوي الأجزاء (مسألة) بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة مجتمعة الصيعان أو متفرقتها يتصور على وجوه " الأول " أن يراد منه كسر واقعي من الجملة مقدرا بالصاع، فإذا كانت الصبرة عشرة أصوع كان المبيع عشرها، وإذا كانت خمسة كان المبيع خمسها، فالصاع لوحظ مرآة إلى الكسر المشاع المساوي للصاع المجزئ تقديره عن معرفة مقدار الصبرة، والظاهر أنه لا اشكال في صحة البيع المذكور كما أن الظاهر أن مرجعه إلى تشريك المشتري في الصبرة، فإن الصبرة بعد ما كانت مملوكة على الاستقلال مثلا للبائع صارت مملوكة للمشتري على الاشتراك، بمعنى كونها تحت ملكية واحدة لمالكين بعد اعتبارهما كما لك واحد ولو لم يلاحظا واحدا فالملكيتان؟ ناقصتان لمالكين، كما أنه لو اعتبر الشئ
(٤٢٣)