ربا المعاوضة (قوله: ولا الغرر المنفي فيها) فإن دليل نفي الغرر وإن كان الظاهر اختصاصه بالبيع وهو قوله " ع ": نهى النبي " ص " عن بيع الغرر، إلا أن المعروف بينهم عمومه لمطلق المعاوضات، ومع ذلك فالمحكي عن تصريح بعض وظاهر آخرين عدم قدح الغرر في القرض. اللهم إلا أن يقال: المصرح به أيضا في كلام جماعة قدحه فيه، وتصريح بعض بخلافه كتصريح بعض بذلك في المعاوضات " وبالجملة ": قدح الغرر في القرض كقدحه في المعاوضات محل اشكال، ولكن المعروف بينهم ذلك فراجع. نعم في القيمي ظاهرهم جواز قرضه مع عدم العلم بقيمته وقت القرض مع بنائهم على ثبوت القيمة في الذمة عندهم (قوله: ولا ذكر المعوض ولا العلم به) فيصح القرض ولو مع عدم العلم بكونه مثليا أو قيميا (قوله:
فتأمل) لعله إشارة إلى عدم دلالة ما ذكر على عدم كون القرض من المعاوضات إذ يجوز اختلاف أنواع المعاوضات في الأحكام.
استعمال البيع في معاقد آخر " قوله: وإليه ينظر من عرف " لا يبعد أن يكون التعريف المذكور مبنيا على أن يكون المراد بالعقد نفس المعاملة البيعية التي يتكفل بها عقد البيع. وهذا معنى آخر للعقد غير المعنى المشهور وهو الايجاب والقبول الذي أشرنا إليه في أول الباب، والظاهر أنه إلى هذا ينظر كلام الشهيدين الآتي، بل وكلام غيرهما فانتظر، وعليه فالاستعمال المذكور يدل على ثبوت معنى آخر للعقد لا معنى آخر للبيع، (قوله: حتى الإجارة و) فإنها اسم للأجر المبذول عوضا بخلاف البيع فإنه اسم لما يقوم به البايع، وبخلاف المزارعة والمصالحة فإنهما اسم لما يقوم به كل من الطرفين بناء على أن مفهوم المفاعلة متقوم بالاشتراك كالتفاعل (قوله: ليس مقابلا للأول بل) قد عرفت في صدر المبحث إن الايجاب الذي هو أحد ركني العقد هو عهد البائع مثلا بالبيع الراجع إلى التزامه في نفسه به وبنائه عليه، وأما البيع فهو الأمر