اعتبارها في الخارج يكون تابعا لقابلية العين للمنفعة سواء كان لها مالك أم لم يكن (وأخرى) يكون موقوفا على ذلك مثل حق الخيار القائم بالعقد، وحق الشفعة القائم بالمبيع، وحق القسم القائم بالزوج، وحق التحجير القائم بالأرض، وحق القصاص القائم، بالجاني، وحق الرهان القائم بالعين المرهونة... إلى غير ذلك، فإنها لو لم يكن مصحح لاعتبار إضافتها إلى المالك لم يصح اعتبارها ومنه منافع الأجير الخاص الذي يستأجر بلحاظ منافعه الشخصية (ولا يخفى) أن إضافة المالكية والمملوكية بين المالك وكل واحد من المذكورات في الجميع على نحو واحد، فكما أن زيدا مالك للفرس والدرهم الخارجيين كذلك هو مالك بنحو تلك الملكية للدين الذي في ذمة من اشترى منه نسية أو في ذمة من باعه سلفا، ولمنافعه إذا كان أجيرا، ولمنافع الأعيان التي استأجرها، ولفسخ العقد إذا كان مغبونا مثلا، ولأخذ المبيع بالشفعة إذا كان شريكا، وللاقتصاص من الجاني إذا جنى عليه عمدا، ولاستيفاء دينه من العين المرهونة... إلى غير ذلك من الأمثلة، ولا تفاوت بين أفراد هذه الإضافة في الموارد المذكورة قوة وضعفا بل هي في الجميع على نحو واحد ومرتبة واحدة، وإن كان بعضها يختص اصطلاحا باسم الحقية والآخر باسم الملكية فليس الاختلاف بين الملكية والحقية إلا بحسب المورد لا غير (وكيف كان) فالحق اصطلاحا عين أو معنى متعلق بغيره وقائم فيه على نحو لا يصح اعتباره إلا في ظرف اعتبار ملكيته لمالكه فيختص بالقسم الثالث من كل من القسمين فيخرج منه الأعيان الخارجية المملوكة، وكذا الذميات من أعيان ومعان، لعدم كونها قائمة بمن له الذمة وإنما هي في الذمة كما تخرج عنه منافع الأعيان لصحة اعتبارها من دون اعتبار مالك لها كما عرفت، ولذا لا اشكال ولا خلاف في عدم سقوطها بالاسقاط. نعم لا فرق بين الذميات من أعيان ومعان في سقوطها بالاسقاط كالحقوق إلا أنها لا تسمى عندهم حقوقا لاختصاص الحق كما عرفت بالملك القائم بموضوع، وليست هي كذلك. ومن ذلك يظهر أن الدين في ذمة الحر ليس من الحقوق. والاقتصاص القائم برقبة الحر الجاني منها.
ولذا ينعدم الثاني بانعدام موضوعه، ولا ينعدم الأول بانعدام ذي الذمة بل يستوفى