ونحوه، ولا ينبغي التأمل أيضا في صحة العقد لو أجاز بعد ارتفاع الحجر لما سبق من عمومات الصحة، والظاهر الاحتياج إلى الإجازة فلا يصح بدونها وإن كان العقد صادرا من المالك لأن أدلة الحجر مقيدة لأدلة النفوذ إضافة العقد إلى السلطان، ولا تحصل إلا بالإجازة بعد ارتفاع الحجر، والفرق بين المقام وما سبق أن في المقام قصورا في سلطنة العاقد وفيما سبق مزاحمة سلطنته بسلطنة من له الحق.
منه؟ باع ثم ملك (الثالثة): أن لا يكون المجيز مالكا حال العقد كما لو باع مال غيره ثم ملكه بشراء أو إرث، والظاهر الصحة مع الإجازة والبطلان بدونها لما عرفت في المسألة السابقة وهو ظاهر محكي التحرير وعن صريح الدروس، وظاهر الصيمري، وعن تعليق الارشاد للمحقق الثاني البطلان واستدل له بأمور (الأول) أنه باع مال غيره لنفسه، وقد تقدم تقريب كونه محذورا في بيع الغاصب كما تقدم أيضا أنه غير قادح (الثاني) أنه بلا رضى من المالك لا مقارنا للبيع ولا لاحقا، وفيه أن المعتبر الإجازة من المالك حال الإجازة والمفروض حصولها كذلك لأنه بالشراء من المالك صار البائع هو المالك فإذا أجاز كانت إجازة من المالك (الثالث) انتفاء القدرة على التسليم وفيه أن المعتبر القدرة على التسليم في ظرف لزومه، ولزومه إنما يكون في حال الإجازة والقدرة حينئذ حاصلة - مع أنه لو سلم اعتبار قدرة المجيز حال العقد فربما تكون حاصلة أيضا فاطلاق المنع غير ظاهر (الرابع) أنه لا يتم بناء على الكشف لامتناع انكشاف ملكية المشتري من العاقد من حين العقد لأنه يلزم منه دخوله في ملك المشتري قبل دخوله في ملك البائع، لأن المفروض شراء البائع له بعد العقد - مع أن المشتري إنما يتلقى الملك من البائع، ويلزم أيضا أن يكون المبيع من حين عقد الفضولي إلى حين شرائه من المالك ملكا للمالك وملكا