محمد بن مسلم وأبي بصير الواردين في شراء الأرض من أهل الذمة، وخبر زرارة:
لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمة إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، نعم في المرسل عن النبي " ص ": موتان الأرض لله تعالى ولرسوله (ص) ثم هي لكم مني أيها المسلمون، لكنه ضعيف السند، وفي صحيح الكابلي: من أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها... الخ لكنه ليس بنحو يقاوم صريح النصوص المتقدمة فليحمل على بعض المحامل. هذا والظاهر من النص والفتوى أن الملك بلا عوض، وعن فوائد الشرائع للكركي احتمال العوض لأنها ملك الغير ولا يباح مجانا، وفيه أن الأصل في مال الغير أن لا يباح مطلقا ولو بعوض، وكما تعين الخروج عنه بالدليل الدال على الإباحة تعين الخروج عنه بالدليل على المجانية. نعم في صحيح الكابلي وعمر بن يزيد ما يدل على وجوب دفع الطسق، وظاهرهما ولا سيما الأول منهما عدم الملك بالاحياء الذي هو خلاف ظاهر النص والفتوى ولا سيما ما تضمن أن عليه الصدقة، فلا مجال للركون إليهما ولا سيما مع ما فيهما من اشكال ايصال الطسق إلى الإمام في حال الغيبة فايكال تعيين المراد منهما إلى قائلهما (ع) متعين.
الأرض العامرة " الثاني ": العامرة بالأصل ولم تزل كذلك، واستظهر شيخنا الأعظم رحمه الله أنها للإمام (ع) بل استظهر ذلك مما ذكره الأصحاب من قولهم: وكل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهي للإمام، ذكر ذلك في الشرائع والقواعد وغيرهما - وفي مفتاح الكرامة: طفحت به عباراتهم وفي التذكرة الاجماع عليه انتهى، وفي الجواهر: لا خلاف أجده فيه. انتهى، نعم في الجواهر - في مبحث الأنفال - استشكل في كون هذا القسم من الأرض للإمام مستظهرا من ظاهر كلامهم خلافه، وشيخنا الأعظم (ره) في رسالة الخمس استظهر من الأصحاب تقييد النصوص المتضمنة أن الأرض التي لا رب لها للإمام بما تضمن أن الميتة أو