مسألة في اعتبار العربية في العقد (قوله: ولأن عدم صحته) هذا الاستدلال منقول على تعليق الارشاد (قوله: وفي الوجهين ما لا يخفى) إذا التأسي إنما يقتضي الصحة في مورده لا أنه يصلح لتقييد اطلاقات الصحة والنفوذ الشامل لغير العربي والأولوية ممنوعة كما يظهر من ملاحظة أدلة الماضوية (قوله: صحته بغير العربي) يقتضيه الاطلاقات والعمومات الدالة على صحة العقود ونفوذ البيع والتجارة والظاهر أن ذلك هو المشهور لعدم تعرض الأكثر للشرط المذكور وإنما تعرض له جماعة على حكي وهو ما بين ناف له ومثبت (قوله: بناء على أن دليل) هذا هو المدار في أحكام جميع الفروع المذكورة في هذا المقام، ولأجله يظهر أن بعض التعليلات المذكورة في كلام المصنف (ره) الآتي لا أهمية لها (قوله: إلا إذا ميز بين معنى) اعتبار هذه الجهة غير ظاهر ولا سيما وأن تمييز بعض الخصوصيات محتاج إلى كمال معرفة ومزيد خبرة بل بعضها محل نظر واختلاف بين علماء العربية فكيف يتوقف صدق التكلم بالعربية على مثل هذا التمييز.
اعتبار الماضوية (قوله: اعتبار الماضوية) من المعلوم أن الفعل الماضي إنما يحكي عن التلبس بالمبدأ في الزمان الماضي ومقتضى ما تحقق في محله من أن معنى الكلام الخبري والانشائي واحد وإنما الاختلاف بينهما في قصد الحكاية في الخبر وقصد الايجاد في الانشاء إن انشاء مثل البيع بلفظ الماضي يقتضي تحقق البيع في الماضي لا في الحال فقصد الانشاء في الحال يتوقف على جواز استعمال الألفاظ المجازية في العقود والايقاعات ولأجل أنه لا ريب في جواز الايجاب بالفعل الماضي في البيع وغيره