فيه إلا بطريق المقاصة - لو اجتمعت شرائطها - وحينئذ تكون نسبته إليهما على حد واحد لأن كل واحد له ثلث في نصف المنكر فاستيلاؤه عدوانا على ثلثيهما في نصفه يسوغ لهما التصرف في ثلثه في نصف المقر على حد سواء، وحينئذ لو سبق أحدهما إلى المقاصة كان له ثلثه سواء كان المقر أو غيره، ولو ترافعا المقر له والمنكر إلى الحاكم فإن لم يكن للحكم موضوعية فالحكم كذلك وإن قلنا بموضوعيته على نحو يتبدل الواقع بنظره وحكمه كان للمقر له سدس في نصف المقر لا غير وكذا لو اقتسم المقر والمنكر بطريق الصلح ونحوه فإن مقتضى المصالحة أن يكون ثلث المنكر في النصف المفروز للمقر لا غير فلا يشاركه فيه المنكر ولو استولى المقر على النصف المذكور بلا إذن من المقر له لم يكن عاديا عليه في الثلث المذكور فيكون ثلثا النصف للمقر أحدهما بالأصل والآخر بالصلح والثلث الثالث للمقر له.
هذا ما تقتضيه القواعد في باب الاقرار. نعم عن المشهور بل عن الايضاح نسبته إلى الأصحاب أنه لو أقر أحد الأخوين بثالث دفع إليه الزائد عما يستحقه وهو الثلث ولا يدفع إليه نصفه وكأنهم اعتمدوا في ذلك على جملة من النصوص المستفاد منها ذلك كما احتمله في الجواهر واستظهره شيخنا الأعظم (ره) فراجع وتأمل. والله سبحانه أعلم.
بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله (مسألة) لو باع في صفقة واحدة ما يقبل التملك وما لا يقبله كأن باع خمرا وخلا وشاة وخنزيرا صح فيما يقبله على المشهور بل ظاهر ما عن جامع المقاصد الاتفاق عليه وعن الغنية الاجماع عليه وتقتضيه عمومات الصحة من دون معارض وقد تقدم في مسألة بيع الفضولي مال نفسه ومال غيره دفع بعض الاشكالات الواردة في المقام فراجع، وقد استدل له شيخنا الأعظم (ره) باطلاق صحيحة الصفار المتقدمة المتضمنة أنه لا يجوز بيع ما ليس بملك الشامل لعدم القابلية