الولي بمال اليتيم من أن الريح لليتيم والمتجر ضامن للمال فإن الضمان بدل على عدم إذن الولي فالاتجار يكون من الفضولي فإن بني على اطلاق كون الربح لليتيم كما عن جماعة لم يكن مما نحن فيه، وإن كان مشروطا بالإجازة كانت من أفراد الفضولي، لكن ورد مثلها في اتجار الولي إذا لم يكن له مال، فإن مقتضى الضمان إذا كان عدم جواز التصرف وخروجه عن موضوع الولاية كان التصرف باطلا ولا ربح، فالحكم برجوع الربح لليتيم لا بد أن يكون تعبدا فلا تكون مما نحن فيه وسياق الجميع واحد، ويحتمل أن يكون ثبوت الولاية في القسمين تابعا للمصلحة، فمع الربح يكون التصرف من الولي فيصح، ومع المفسدة تنتفي الولاية فيستوجب الضمان، لكن من المحتمل قريبا أن يكن المراد من الضمان كون الخسران على المتصرف لافساد العاملة فلاحظ " نعم " لا بأس بالاستدلال برواية مسمع الذي استودع رجلا مالا له فجحده وحلف له عليه ثم جاء بالمال بعد سنتين أربعين ألف درهم ربحها فيه وقال له:
اجعلني في حل فتوقف من أخذ المال والربح، فقال (ع) له: خذ نصف الربح وأعطه النصف إنه تائب والله يحب التوابين، فإن الظاهر من التعليل كونه تعليلا لاعطاء النصف، وقريب منه صحيح الحلبي الوارد في الإقالة بوضيعة " فتأمل " وربما يؤيد الحكم بالصحة ببعض النصوص الواردة في موارد أخرى لكن التأييد بها ضعيف يظهر ذلك بالتأمل في كلمات شيخنا الأعظم " ره " فراجع وتأمل.
أدلة بطلانه الفضولي واستدل للقول بالبطلان بأمور " الأول " قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، حيث دل بمفهوم الحصر على عدم جواز أكل المال بغير التجارة عن تراض، وبمفهوم القيد على عدم حله بالتجارة لا عن تراض، وعقد الفضولي ليس عن تراض وإن لحقته الإجازة،