إلا من جهة الجهالة فلو كانت المعاوضة عليه مما لا تقدح فيها الجهالة جازت بلا مانع أصلا، لكن الولاية على ذلك للولي العام فلا يجوز المعاوضة عليه لا من الواقف ولا من الموقوف عليه إلا على نحو العقد الفضولي فلاحظ وتأمل والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بيع أم الولد (مسألة) من جملة ما يوجب خروج المال عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها، وعن مجمع البرهان والحدائق أنه لا خلاف فيه بين المسلمين ويدل عليه جملة من النصوص الآني بعضها، بل يظهر من رواية السكوني لقول أمير المؤمنين (ع) لمن أراد بيع أمته التي أرضعت ولده: خذ بيدها فقل: من يشتري مني أم ولدي، كون البيع من المنكرات الاسلامية، وكذا ظاهر الصحيح عن عمر بن يزيد: لم باع أمير المؤمنين (ع) أمهات الأول، فلا حظ الكلام في أمور والكلام يقع في أمور (الأول) أنه ألحق جماعة - كما قيل - بالبيع سائر النواقل ولو لم يكن على نحو المعاوضة: بل عن الايضاح الاجماع عليه صريحا، وعن جماعة إرساله إرسال المسلمات، بل ظاهر ما في المقابيس من قوله (ره): الاستيلاد مانع من صحة التصرفات الناقلة من ملك المولى إلى ملك غيره، أو المعرضة لها للدخول في ملك غيره كالرهن على خلاف في ذلك. انتهى، الاتفاق عليه ويقتضيه ظاهر بعض نصوص المنع مثل رواية السكوني المتقدمة فإن الطاهر كون الاستنكار من جهة كونها ذات علقة خاصة به التي لا فرق في مانعيتها