المملوك في المعين الذي هو معنى انشائي فوقوعه من الفضولي من وقوع الايقاع منه، وقد عرفت سابقا الكلام في جريان الفضولي في الايقاع، ولا فرق بين المقام وغيره من موارد الايقاع فراجع ما تقدم في صدر المبحث وتأمل. ثم إنه لو بني على صحة القبض بالإجازة فإجازة العقد ليس إجازة للقبض لعدم الاستلزام نعم لو كان القبض شرطا في صحة العقد كانت إجازة العقد دون القبض لغوا، فصدورها من المالك في مقام الانفاذ يقتضي إجازة القبض أيضا، ولو قال:
أجزت العقد دون القبض، تنافى القصدان ثبوتا، وثبوت أحدهما بعينه بلا مرجح، كما أن التنافي اثباتا موجب للاجمال (السادس) مقتضى اطلاق الأدلة أن الإجازة ليست على الفور بل هو ظاهر صحيحة محمد بن قيس. ثم لو قلنا بعدم جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه فلزم من عدم المبادرة إلى الإجازة الضرر عليه جاز له الفسخ بقاعدة الضرر بناء على تمامية دلالتها على جواز الفسخ، كما يأتي في خيار الغبن انشاء الله، أما جواز إجبار المالك على أحد الأمرين من الرد والإجازة فلا تصلح لاثباته لعدم ثبوت حق له على المالك أو ماله كي يستحق به جواز الاجبار، وقاعدة الضرر لا تصلح للاثبات، ولا فرق بين عقد النكاح وغيره، (ودعوى) أن النكاح لا يثبت فيه الخيار إلا بأمور مخصوصة ليس المقام منها (فيها) أن قاعدة الضرر حاكمة على دليل الحصر في الأمور المذكورة ولا سيما وأن دليل الحصر يختص بالنكاح الصحيح كما لا ينافي ذلك أيضا كون الخيار فيه حكميا لا حقيا إذ شأن القاعدة المذكورة أيضا اثبات الخيار ولو حكميا (السابع) هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما وخصوصا أم لا؟ الذي ينبغي أن يقال: إنه إذا كان الاختلاف في أركان العقد كالثمن والمثمن على نحو المباينة فلا ينبغي التأمل في قدح مثله في صحة العقد كما لو باع الفضولي الفرس فأجاز في الحمار، أو اشترى الفضولي بدينار فأجاز بدراهم، لعدم تعلق الإجازة بالعقد وإن كان الاختلاف فيها على نحو اختلاف الجزء والكل مع تعدد الموضوع عرفا كما لو باع الفرس والحمار فأجاز في الفرس أو في الحمار فلا ينبغي التأمل في الصحة