من ذلك فبناء على اعتبار العلم بالقدرة يكفي العلم بقدرة أحدهما إما العاقد أو للموكل ولا يحتاج في الاكتفاء بقدرة الموكل إلى رضاه برجوع المشتري إليه ولا رضا المشتري بالرجوع إليه وإن كان يظهر من الجواهر حكايته عن بعض إذ لا موجب له بعد ما عرفت من عدم الدليل على تقييد عموم الصحة بذلك ومنه يظهر ضعف دعوى البطلان في الفضولي لفقد الشرط المذكور مضافا إلى أن تفريع البطلان في الفضولي على ذلك غير ظاهر إذ الفضولي ليس من قبيل الوكيل ومثلها في الاشكال الاعتراض عليها بأنه قد يحصل الوثوق للفضولي بارضاء المالك فيتحقق له القدرة على التسليم حال العقد، إذ فيه ما عرفت في تقريب الاستدلال بقوله (ص): لا تبع ما ليس عندك، من أن المراد من القدرة القدرة الفعلية التي لا تحصل بالقدرة على ارضاء المالك، ومثل الاعتراض المذكور في الاشكال دفعه بأن الفرض يخرج الفضولي عن كونه فضوليا لمصاحبة الإذن للبيع غايته حصولها بالفحوى، إذ فيه ما عرفت في مبحث الفضولي من أن الإذن التقديرية غير كافية في صحة العقد مع أن القدرة على ارضاء المالك لا تستوجب الإذن بالفحوى وشاهد الحال فلاحظ وتأمل.
بيع الآبق منفردا (مسألة) المشهور بين الأصحاب بل المحكي عليه الاجماع صريحا وظاهرا كما عن جماعة أنه لا يجوز بيع الآبق منفردا ويقتضيه مضافا إلى هذه الاجماعات وما تقدم آنفا منها صحيحة النخاس الآتية فإن قوله (ع) فيها: لا يصلح، وإن لم يكن ظاهرا في المنع لكن قوله (ع) في ذيلها: فإن ذلك جائز، قرينة على إرادة نفي الجواز من قوله (ع): لا يصلح، مضافا إلى حديث النهي عن بيع الغرر - على ما عرفت من تقريب الاستدلال به - وكما لا يجوز جعل الآبق منفردا مثمنا لا يجوز جعله ثمنا لعدم الفرق بينهما في معاقد الاجماع هنا وفي اعتبار القدرة على