الثاني أولى بانصراف العموم المذكور عنها لأن المالك في مقام قطع العلاقة عن المال بالمرة بخلاف الأول.
الأمر الثاني " وجوب رد المقبوض بالعقد الفاسد " (قوله: على تقدير عدم جواز) الظاهر أن هذا المقدار غير كاف في وجوب الرد بل غاية ما يقتضي حرمة الامساك ولا يتوقف الفرار عن مخالفة الحرمة على الرد، بل يحصل بالتخلية بل يحصل بوضعه في مكان لا يتمكن المالك من الوصول إليه فإنه لا يصدق التصرف حينئذ كما لا يصدق الرد فاثبات وجوب الرد لا يكفي فيه ما دل على حرمة التصرف (قوله: كما يلوح من) راجع إلى نفي الخلاف على التقدير المذكور (قوله: إلا أن يقيد بغيرها) لو قام دليل على وجوب الرد فلا فرق بين المؤنة الكثيرة والقليلة في صلاحية عموم نفي الضرر لنفي وجوب الرد المتوقف على المؤنة لاطلاق دليله. نعم إذا كانت المؤنة القليلة غير معتد بها في صدق الضرر عرفا فالعموم المذكور لا يرفع وجوب الرد إذا توقف عليها (قوله: لقوله عجل الله تعالى) هذا التوقيع مروي عن احتجاج الطبرسي (قوله: كفى عموم قوله (ص)) في موثق سماعة عن أبي عبد الله " ع " في حديث: قال رسول الله (ص): من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، وتعليق الحل بالمال في نفسه وإن كان لا يخلو من اجمال لاحتمال كون المقدر هو الاستعمال، وكونه الانتفاع، وكونه التصرف، لكن بقرينة سوق تحريم المال مساق تحريم الدم المراد منه اتلافه واعدامه يكون ظاهرا في اتلاف المال إلا أن ذلك لما لم يناسب جعله علة لوجوب أداء الأمانة تعين حمله على عموم المنع لحبسه واتلافه وامساكه وأنواع التصرف فيه. نعم يشكل اثبات وجوب الرد بالمعنى الوجودي به لأن عموم المنع