القول في الرد وأحكامه؟
قد عرفت سابقا أن من شرائط الإجازة أن لا يسبقها الرد، ولا ينبغي التأمل في أنه كالإجازة من العناوين الانشائية التي تتحقق بالالتزام النفسي المحكي باللفظ مثل: رددت، ونحوه وبالفعل الحاكي عن الالتزام المذكر عرفا، أما التصرف في لعين " فتارة " يكون معدما لموضوع العقد حقيقة أو حكما كاحراقه وكسره وتمزيقه " وأخرى " يكون مخرجا له عن ولايته " ورابعة " يكون معدما لمنافعه " وخامسة " يكون مخرجا لمنافعه، عن ملكه إلى ملك غيره أو لا إلى ملك غيره " وسادسة " يكون غير مؤثر فيه ولا في منافعه، ولكنه يدل على بنائه على مالكيته له " فإن كان " التصرف على النحو الأول فهو وإن لم يكن ردا فعليا ولا انشاء له بالفعل إلا أنه لما كان مفوتا لموضوع العقد وموجبا لصيرورة المالك أجنبيا عنه بنحو لا تجدي إجازته في صحته، لأن الإجازة المصححة للعقد إجازة من له وظيفة إيقاعه وبعد انعدام المال يخرج المالك عن هذه الوظيفة يكون التصرف المذكور مبطلا (وإن كان) على النحو الثاني كان أيضا كذلك لأن خروج المال عن الملك موجب أيضا لصيرورة المالك أجنبيا فلا تنفع إجازته فيبطل العقد فلو باع المالك العين قبل الإجازة أو أعتق بطل عقد الفضولي، (وإن كان) على النحو الثالث لحقه أيضا حكم ما قبله كما لو استولد الجارية أو رهنها، فإنه لما كان موجبا لقصور سلطنته عن التصرف في العين وصيرورته كالأجنبي لا تجدي إجازته ولا يصح تصرفه كان مبطلا للعقد (وإن كان) على النحو الرابع كما لو سكن الدار أو تركها خالية فأجاز فلا مانع من تعلق الإجازة بالعقد لعدم التنافي بينها وبين التصرفات المذكورة فعلى النقل يحكم بالانتقال من حين الإجازة وتكون التصرفات المذكورة من أهلها في محلها، وعلى الكشف