ولاية الأب والجد (مسألة) لا اشكال في جواز تصرف الأب والجد له في مال الطفل بالبيع والشراء، ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع - النصوص الواردة في تقويم الأب جارية ولده الصغار ثم يصنع بها ما شاء، وما ورد في جواز اتجار الوصي بمال الطفل إذا كان قد أوصى أبوه بذلك، وفيها كفاية، وأما نصوص الأخذ من مال الولد (فمع) أن الظاهر منها الأخذ الخارجي لا التصرف الاعتباري (أن) موردها الأخذ من الكبير، ومثله قوله " ص ": أنت ومالك لأبيك، فلو عمل بها لم تكن مما نحن فيه، بل في نصوص التقويم ما ورد في الكبير فلاحظ صحيح ابن محبوب الوارد في تقوم جارية البنت التي قد أهداها إليها أبوها حين زوجها، ومصحح إسحاق الوارد في تقويم جارية الابن والوقوع عليها إذا لم يكن قد مسها الأب، لكن فيما تقدم كفاية ولا سيما مع اعتضادها بالاجماع، وتأييدها بما ورد في نفوذ تزويج الأب والجد لولده بل استدل بها على المقام بالفحوى، لكن الفحوى غير ثابتة - كما أشير إليه في مبحث الفضولي - نعم النصوص الواردة في البيع والشراء مختصة بالأب فالدليل على إلحاق الجد هو الاجماع - مضافا إلى ما ورد في تعليل تقديم عقد نكاح الجد على عقد الأب من التعليل بأنها وأباها للجد لو أمكن العمل به في غير مورده كما هو ظاهر محكي التذكرة إذا كانا موجودين اشتركا في الولاية، وكان حكم الجد أولى، وحكاه في مفتاح الكرامة قولا واختاره وفي محكي تعليق الارشاد أن كلام الأصحاب في باب الأنكحة يقتضيه، وظاهره الميل إليه. هذا وينبغي الكلام في أمور.
(٢٩٣)