بيع نصف الدار (مسألة) إذا باع من له نصف دار نصف تلك الدار فلا ينبغي التأمل في أنه يصح أن يقصد نصف نفسه، ونصف غيره، ونصف النصفين، ونصفا في النصفين ولو بأن يكون ربعه - أي ربع النصف - من أحدهما، وثلاثة أرباعه من الآخر أو ثلثه من أحدهما وثلثيه من الآخر أو نحوهما، وحينئذ فإن علم أنه قصد البيع على أحد الأنحاء المذكورة عمل على مقتضاه، وإن لم يعلم ذلك، بل علم أنه قصد ما هو الظاهر من اللفظ فلا بد من تحقيق ما هو الظاهر وتعيينه ليحكم بأنه هو المراد للبائع (فالكلام) يكون في مقام الاثبات لا الثبوت " فنقول " أما النصف المضاف إلى شئ فهو وإن كان صالحا للتقييد بالإشاعة - فيراد منه النصف المشاع - والتعيين - فيراد منه النصف المعين - إلا أن حمله على الثاني يحتاج إلى قرينة خاصة بخلاف حمله على الأول فإنه يكفي فيه عدم القرينة على الثاني، وأما الدار المضاف إليها النصف فإنها وإن أمكن أن تكون ملحوظة بذاتها بلا ملاحظة أمر زائد عليها، وأن تكون ملحوظة بما هي مشتركة وموضوع للنصفين لكنها عند الاطلاق تحمل على الأول، وحملها على الثاني محتاج إلى القرينة أيضا، وحيث أنه لا قرينة على ملاحظة التعيين في النصف ولا على ملاحظة الاشتراك في الدار يكون الظاهر من نصف الدار هو النصف المشاع فيها نفسها فيكون مرددا بين تمام نصف البائع وتمام نصف شريكه وبعض النصفين على السوية أو على التفاضل، وحينئذ لا مزاحم لظهور البيع في كونه لنفسه فيجب العمل عليه فيحمل على نصف نفسه كما صرح بذلك جميع من تعرض له، بل في غصب جمع المقاصد والمسالك ارساله ارسال المسلمات، بل عن الثاني نسبته إلى الأصحاب كما في الجواهر، (ومما ذكرنا) يظهر أنه لا فرق بين ما نحن فيه وبين قول البائع: بعت غانما، مع كون الاسم مشتركا بين عبده وعبد غيره الذي حكي عن فخر الدين الاجماع على
(٢٨٧)