نظر العرف كان مقتضى ورود الكلام في مقام البيان تصديق نظر العرف في التطبيق إذ لولا ذلك كان الكلام حكما على موضوع مجمل لعدم معرفة موضوعه، (وفيه) أيضا أن الحكم بالحل بعد ما كان نفسه مقتضيا للصحة لا مجال لحمل البيع على الصحيح المؤثر واقعا لأن البيع المذكور توأم الصحة فيكون حمل الصحة عليه لغوا، بل المتعين حمل البيع على المؤثر عرفا لا غير ليصح جعله موضوعا للحكم المذكور، ويكون المعنى حينئذ أن البيع الصحيح عند العرف صحيح عند الشارع فيكون مفاد نفس الحكم المذكور تصحيح نظر العرف وتصويبهم في كون أفراد البيع صحيحة، هذا بناء على اتصاف البيع المسبب بالصحة والفساد - كما هو مبناه (قده) - أما لو بني على عدم اتصافه بذلك كما عرفت فالمراد من البيع إما البيع في نظر العرف أو البيع في نظر الشارع ولا ثالث لهما كما تقدم، ولأجل امتناع الحمل على الثاني لما سبق من لزوم اللغوية - إذ ليس الحلية الوضعية إلا عبارة عن كونه بيعا في نظر الشارع - يتعين الحمل على الأول، فيكون مفاد الدليل تصديق نظر العرف في تحقق البيع وامضاء الأسباب العرفية، وتنفيذ سببيتها، هذا كله بناء على أن الحلية في مثل (أحل الله البيع) هي الحلية الوضعية كما سيجئ إن شاء الله تحقيقه في المعاطاة. فلاحظ وتأمل. والله سبحانه الموفق المعين وهو حسبنا ونعم الوكيل الكلام في المعاطاة (قوله: وربما يذكر وجهان) ذكر ذلك في الجواهر (قوله: إن يقع النقل) عبارة الجواهر: أن يقع الفعل - يعني التعاطي - والمراد من الإباحة المزبورة الإباحة التي ذكرها في الصورة الأولى وهي الإباحة المطلقة والتسليط على التصرف (قوله: ويرد الأول) الذي يظهر من عبارة الجواهر أن المقصود من هذا الوجه أن يقصد المعطي مطلق التسليط الحاصل مع الملك ومع عدمه مع عدم قصده للملك ولا لعدمه، ولذا احتمل حمله على الإباحة لأنها الأصل فيما يقصد به مطلق التسليط لأن غيرها يحتاج إلى قصد
(٢٣)