قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده (قوله: والمراد من الضمان في) الحمل على هذا المعنى كأنه للمحافظة على قرينة السياق المقتضية لكون المراد بالضمان في الصحيح والفاسد معنى واحدا (قوله: فليس هو معنى) ولا هو من لوازمه فإن الغاصب إذا تلف المغصوب في يده لا يكون تلفه في ملكه (قوله: فلا يقال إن الانسان) هذا لو تم لا يختص بالشهادة على نفي كون معنى الضمان هو كون التلف في ملك الضامن، بل يشهد أيضا على نفي كونه بالمعنى الذي سبق منه من كونه بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي إذ على ذلك المعنى أيضا يلزم صحة كون المالك ضامنا لأمواله لأن دركها وخسارتها عليه لا على غيره، والذي ينبغي أن يقال: إن الضمان عبارة عن التعهد، والالتزام بمال الغير، وحكم هذا التعهد وجوب دفعه مع وجوده ودفع بدله من مثله أو قيمته مع تلفه، وثبوته في المقبوض في العقد الفاسد ظاهر لمام عرفت من عموم على اليد، وأما ثبوته في العقد الصحيح فيتوقف على ملاحظة الجهات التي تكون في العقد الصحيح كي يعرف ما يصح منها لتطبيق العقد الصحيح بلحاظه وما لا يصح فنقول: إذا باع زيد فرسه على عمرو بدينار بيعا صحيحا فهنا أمور (الأول) الخسارة الواردة على كل من زيد بخروج الفرس عن ملكه وعمرو بخروج الدينار عن ملكه المتداركة بالعوض فإن الخسارة الواردة على زيد متداركة بالدينار وعلى عمرو متداركة بالفرس (الثاني) ضمان زيد الفرس قبل قبض المشتري وضمان عمرو للدينار قبل قبض البايع فلو تلفت الفرس كانت خسارتها على زيد ولو تلف الدينار كانت خسارته على عمرو ويسمى هذا الضمان ضمان المعاوضة (الثالث) أنه بعد التقابض لو طرأ فسخ بإقالة أو غيرها أو انفساخ فإن كانت العين موجودة دفعها القابض إلى المالك وإن كانت معدومة دفع بدلها من المثل أو القيمة إليه وذلك يدل على ضمان القابض إذ لو لم يكن كذلك امتنع الفسخ مع التلف لانتفاء الموضوع
(١١٨)