فيه إذ أن الكلي يعلم بحدوثه ويشك في ارتفاعه (قوله: فتأمل) إشارة إلى بعض الاشكالات التي تقرر في صحة جريان الاستصحاب في الكلي المردد وجوده بين فردين أحدهما معلوم الارتفاع، والآخر مشكوك الحدوث، ومحلها مبحث القسم الثاني من استصحاب الكلي فراجع، ثم إن المصنف (ره) لم يتعرض للجواب عن استصحاب بقاء علقة المالك، ولعله لوضوحه من أجل عدم العلم بثبوت العلقة المذكورة حتى يستصحب بقاؤها، ودعوى أنها مرتبة من مراتب وجود الملكية السابقة للعين، غير ظاهرة، ولو سلم فهي مرتبة ضعيفة لا تعد موجودة بوجود الملكية حتى يستصحب بقاؤها، مع أن كون الجواز من آثار تلك العلقة شرعا حتى يكون استصحابها كافيا في وجوب البناء عليه تعبدا، غير معلوم فلا دليل على صحة الأصل المذكور شرعا، كما أنك عرفت في مسألة انقلاب المنقطع دائما عند نسيان الأجل أن الملكية ونحوها من الاعتباريات منشأ اعتبارها حدوثا وجود السبب ومنشأ اعتبارها بقاء نفس ذاتها فلا يحتاج في بقاء اعتبارها إلى سبب بل بقاؤها مستند إلى استعداد ذاتها فالشك في البقاء دائما يكون من الشك في الرافع لا من الشك في المتقضي فلا يشكل استصحاب الملكية بأنه قد يكون موقوفا على حجية الاستصحاب مع الشك في المقتضي الذي لا يقول به المصنف (ره) قوله:
ليس باعتبار اختلاف) هذا مما لا ينبغي التأمل فيه، إذ لو كان الجواز واللزوم من الخصوصيات المقومة للملكية امتنع أن تكون ملكية واحدة معروضة تارة للجواز، وأخرى للزوم مع وضوح خلافه فإن البيع المنشأ بالعقد اللفظي يفيد الملكية وهي جائزة في مدة الخيار كخياري المجلس والحيوان وغيرهما، لازمة في مدة أخرى فلو كان الجواز واللزوم مقومين للملكية لزم أن تكون الملكية في مدة الخيار غيرها في المدة الأخرى، ويكون من انقلاب ملكية إلى أخرى وليس كذلك فإن الواقع ملكية واحدة مستمرة معروضة لعوارض متضادة في أزمنة مختلفة.
نعم اختلاف هذه؟ العوارض ناشئ من اختلاف الخصوصيات التي تكون دخيلة الأسباب ومن؟ ذلك بظهور؟ اندفاع ما يقال من أن اختلاف حقيقة السبب تستدعي اختلاف