إجارتها (قوله: نسب إلى بعض) قال في مفتاح الكرامة: واعتبر بعض المتأخرين عينية العوضين في البيع وهو وهم نشأ من قولهم: البيع لنقل الأعيان. انتهى.
والتبادر العرفي يساعد ما في المتن. نعم مقتضى ما عن المصباح ذلك بناء على ما عرفت من اختصاص المال بالعين، لكن لا مجال للاعتماد عليه في قبال ما عرفت من التبادر وظهور التسالم.
كونه عمل الحر مالا (قوله: فإن قلنا إنه قبل) إن كان الاشكال المذكور من جهة الاشكال في اختصاص المال بالعين وعدمه فقد عرفت أنه مشترك بين عمل الحر والمنفعة (وإن) كان من جهة احتمال توقف مالية المال على وجوده في الذمة أو في الخارج وبدونه لا يصدق (ففيه) أن الوجود على النحو المذكور ليس من مقومات المالية قطعا فإن المال يكون معروفا للوجود والعدم فيقال: وجد المال وعدم المال، نعم لا يصح أن يقال لزيد مال إذا لم يكن موجودا في الخارج أو في الذمة لكن ذلك لا لعدم صدق المال على المفهوم بل لعدم اعتبار الملكية للمال إذا لم يكن موجودا (وبالجملة): مالية المال تكون بحدوث الرغبة في الشئ على نحو يتنافس فيه وهذا المعنى لا يتوقف على الوجود فإن الذهب والياقوت مما يرغب فيهما وجدا أو عدما كما هو ظاهر. ثم إنه لا يظهر الفرق بين عمل الحر وبين الأعيان الذمية مثل المبيع في السلف والثمن في النسية فإنه لا وجود لهما في الذمة قبل المعاوضة مع أنه لا اشكال في صحة المعاوضة عليها وكونهما مالا (ومن) ذلك تعرف أنه لا مجال للتمسك بكلام المصباح لتقرير الاشكال في عمل الحر (قوله: قبل المعاوضة عليه) أما بعد المعاوضة عليه كما لو آجر الحر نفسه لعمل فإن المستأجر يكون مالكا لذلك العمل في ذمة الحر الأجير فلا مجال للاشكال في كونه مالا لكونه موجودا في الذمة، نعم عرفت الاشكال في عموم المال لما لم يكن من الأعيان، لكن الاشكال في المقام ليس من هذه الجهة بل من جهة عدم كونه موجودا في الذمة أو في الخارج.