ولكن الفاعل هو المقتضي (مثلا) إذا كسر زيد الإناء، ففعل زيد دخيل في تحقق الكسر كما أن قبول الإناء له دخيل فيه إلا أن دخل الأول لما كان من قبيل دخل المقتضي ودخل الثاني من قبيل دخل الشرط تعينت نسبة الكسر إلى الأول لا غير، وكذلك نقول في المقام فإن البيع لا يتحقق إلا مع مبتاع ومشتر، وقبوله لتعلق البيع به موقوف على قبوله الانشائي فإذا لم يقبل لا يتعلق به البيع فلا مجال لاعتباره كما أن الإناء الذي لا يقبل الانكسار لا يتعلق به الانكسار فلا يتحقق كسر في الخارج (قوله: فضلا عن أن) هذا غير ظاهر إذ لا ملازمة بين عدم أخذ القبول في معنى البيع اصطلاحا وعدم أخذه في بعض معانيه فضلا عن كون الثاني أوضح (قوله:
وقد يوجه) هذا التوجيه محكي عن السيد الطباطبائي (ره) في المصابيح (قوله:
فقد صرح الشهيد الثاني) قد تقدم التصريح به أيضا في كلام المصباح (قوله:
لما عرفت من أنه حاصل) وقد عرفت إشكاله وأنه غير حاصل إلا بعد القبول لكونه من عناوين العقود لا الايقاعات (قوله: وإلى هذا نظر) يعني إلى هذا المعنى - أعني المسبب عن العقد - والوجه فيما ذكره (قده) أن هذه الأحكام المذكورة من طوارئ المعنى المذكور لا من طوارئ المعنى الأول الذي ذكره أولا فإن ذلك من قبيل الايقاع الذي لا يقبل اللزوم والجواز والفسخ، لكن عرفت أن معنى البيع ليس إلا هذا وأن المعنى الأول لا أصل له بل البيع من نتائج العقود في جميع الأنظار الشرعية والعرفية من دون فرق بين نظر الموجب وغيره، نعم. يجوز عقلا أن يشرع الموجب فيجعله إيقاعا كما يجوز أن يكون كذلك شرعا إلا أنه فرض غير واقع (قوله: عقد البيع ونحوه) الظاهر أن المراد بالعقد نفس البيع والإجارة ونحوهما مما هو من نتائج العقود ومسبباتها، وكذا المراد من العقد في عبارة الشرائع في كتاب اليمين التي كانت عبارة المسالك المذكورة شرحا لها، قال في الشرائع: إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد ولا يبرأ بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن. انتهى. فإن قوله: (ولا يبرأ... الخ) ظاهر في أن المراد من العقد هو البيع ونحوه، ويشهد له أن المتعارف في اليمين الحلف على نفس البيع