المالكية انعقاد البيع بكل ما دل على التراضي وعده الناس بيعا وهو قريب من قول المفيد وشيخنا المتقدم وما أحسنه وأمتن دليله إن لم ينعقد الاجماع على خلافه. انتهى ومن هذا يظهر أن عبارة الكتاب لا تخلو من إشكال لمخالفتها للمسالك ولعدم مناسبتها للمقام (قوله: وقد يظهر ذلك من غير) لم يتضح المراد بهذه النصوص، نعم ورد في جملة من النصوص التعبير عن الايجاب والقبول باللفظ كالنصوص الواردة في بيع المصحف، وبيع أطنان القصب، وبيع الآبق مع الضميمة، وفي المزارعة، وفي النكاح، وفي غيرها وستجئ الإشارة إلى بعضها في شروط الصيغة إلا أن الجميع غير ظاهر في اشتراط اللزوم باللفظ. نعم قد يتوهم منها اعتبار اللفظ في ترتب الأثر لكنه ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن عمومات الصحة والنفوذ (قوله:
أن يراد من الكلام) مرجع هذا المعنى إلى ملاحظة الكلام نفسه موضوعا للتحليل والتحريم بخلاف المعاني اللاحقة فإنه لوحظ فيها مرآة إلى المعنى، ولأجل ذلك يمتنع فرض الجامع بين المعنى الأول والمعاني الأخر لامتناع اجتماع اللحاظين، فإن أمكن الحمل على المعنى الأول صح الاستدلال به على المقام وإلا سقط الاستدلال به عليه من دون فرق بين المعاني الثلاثة، فقول المصنف (ره) " في بيان المعنى الثاني ":
الكلام مع مضمونه، يعني به الكلام بلحاظ مضمونه كما في مثل قولهم: هذا الكلام صحيح وهذا الكلام فاسد، فإن موضوع الصحة والفساد نفس المعنى وليس المراد الكلام المقيد بمضمونه (قوله: وعلى هذا المعنى ورد قوله " ع ") فإن مضمون قوله: للبقر ثلث وللبذر ثلث، غير مضمون قول المزارع لصاحب الأرض: لك ثلث ولي ثلثان، فلما اختلف المضمون المؤدى اختلف الحكم بالحل والحرمة (قوله:
الكلام الواحد) يعني مع اتحاد مضمونه، وبذلك يتضح الفرق بينه وبين المعاني الأخر (قوله: أو باعتبار محله وغير) كان المناسب أن يجعل هذا الشق معنى خامسا للكلام إذ لا جامع بينه وبين الشق السابق كما لا يخفى (قوله: ويحتمل هذا الوجه الروايات) الروايات الواردة في المزارعة وهي رواية أبي الربيع المذكورة في المتن، وصحيح سليمان بن خالد، وصحيح الحلبي إنما اشتملت على إحدى فقرتي الحصر