تعقيب الرضى للعقد (العاشر): المنسوب إلى مشهور المتأخرين، بل عن غير واحد حكاية الاتفاق عليه، أنه لو رضي المكره؟ بما أكره عليه صح، وفي مجمع البرهان استظهر البطلان لعدم حصول القصد، بل وعدم صدور العقد عن تراض على ما هو ظاهر الآية، ولأنه لا اعتبار بذلك الايجاب في نظر الشارع فهو بمنزلة العدم، ثم قال:
وبالجملة: لا اجماع فيه ولانس والأصل والاستصحاب، وعدم الأكل بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وما مر، يدل على عدم الانعقاد. إلا أن المشهور الصحة وما نعرف لهم دليلا، وفي الكفاية بعد نسبة الصحة إلى الأصحاب قال: استنادا إلى تعليلات اعتبارية من غير نص. انتهى. وفي الجواهر: إن لم تكن المسألة اجماعية فللنظر فيها مجال كما اعترف به في جامع المقاصد ضرورة عدم اندراجه في العقود بعد فرض فقدان قصد العقدية وأن صدور اللفظ كصدوره من الهازل والمجنون ونحوهما {أقول}: قد عرفت الاشكال في دعوى انتفاء القصد في عقد المكره وكذا في دعوى انتفاء الرضى وطيب النفس، وأما دعوى صدق الأكل بالباطل فاشكالها أظهر إذ لو سلم صدق الباطل بمجرد الاكراه مع وجود العوض فلا نسلم صدقه بعد ارتفاع الاكراه، وقد عرفت أن العمدة في إثبات قدح الاكراه الاجماع وحديث الرفع، ودلالتهما على قادحيته مختصة بحال وجود الكراهة لولا الاكراه فإذا زالت الكراهة المذكورة وتبدلت بالرضى لولا الاكراه فلا يصلحان لاثبات البطلان وانتفاء الأثر، أما الاجماع فظاهر لشهرة القول بالصحة حينئذ، وأما حديث الرفع فلان اجراءه حينئذ خلاف الامتنان في حق المكره فالمرجع حينئذ إما عموم النفوذ أو استصحاب الحكم السابق الذي هو من قبيل استصحاب حكم المخصص، وحيث أن التحقيق الرجوع إلى عموم العام في مثل المقام حيث يدور الأمر بينه وبين الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص يتعين البناء على صحة العقد