للاحتياط في المحافظة على المال والحذر من الوقوع في الغبن ولذا اختلف السيرة في توكيل البالغ في المعاملات فرب شخص يوكل في شراء الحيوان لا يوكل في شراء العقار، وبالعكس وهكذا ومثل ذلك لا يقتضي التفصيل في جواز التوكيل بين الموارد المذكورة، وكذا في المقام، وبالجملة لا ينبغي التأمل في ثبوت سيرة العقلاء على ذلك في جميع الأعصار على نحو غيرها من سيرهم التي لم يثبت الردع عنها، والظاهر أن سيرة المتشرعة جارية عليها فلا ينبغي التأمل في حجيتها، ودعوى أن ما عليه السيرة هو المعاطاة التي يكفي فيها الإذن بالتصرف والرضى به أو أن ذلك من إذن الولي في تولي البالغ طرفي العقد غير ظاهرة، بل ممنوعة - مع أن الدعوى الثانية لا تتاح مع كون الطرفين غير بالغين فلاحظ وتأمل فإذا لا يبعد القول بصحة عقد الصبي إذا كان بإذن الولي كما اختاره جماعة منهم المحقق الأردبيلي وقبله الفخر في الايضاح على ما حكي عنهما واختاره في إجارة الشرائع وتردد فيه، واختاره في عاريتها وحكي عن جماعة.
اشتراط قصد مدلول العقد قوله: " مسألة " ومن جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به... الخ لا ريب في اعتبار القصد المذكور في ترتب الأثر على العقد كيف وعنوان العقد من البيع وغيره من عناوين العقود قصديات لا يصح اعتبارها عند العقلاء إلا في ظرف قصدها، لكن في عد ذلك من الشرائط فضلا عن كونه من شرائط المتعاقدين تأملا ظاهرا إذ هو من مقومات العقد التي ينتفي بانتفائها ذاتا لا مما ينتفي بانتفائها أثره وحكمه. ثم إن من الواضح أن المراد من قصد مدلول العقد قصد ايجاده وانشائه وإرادة ايقاعه في مقابل عدم قصد ايجاده سواء أكان لعدم قصد اللفظ - كما في لفظ الغالط - أم لعدم قصد معناه أصلا - كما في عقد الهازل - أم لعدم قصده على نحو الايقاع - كما لو قصد الحكاية عنه والاخبار - ثم