خارجة عن منصرف الدليلين وإن ظاهرهما المماثلة في الحقيقة والصفات الخارجية وحينئذ يكون مقتضاهما الالحاق بالمثلي في الفرض لا بالقيمي ولا مجال للرجوع إلى الأصل المتقدم.
حكم عدم وجدانه المثل إلا بأكثر من ثمنه المثل (قوله: فحوى حكمهم) كأن الوجه في هذه الدعوى أن التحفظ من ضرر المضمون له أولى من التحفظ من ضرر الضامن (قوله: وربما احتمل بعضهم) ذكر هذا الاحتمال في القواعد من دون ترجيح له ولا لخلافه ومال إليه في الجواهر (قوله: لعين ما ذكر في) يعني من عموم النص والفتوى وأما قاعدة الضرر فلا مجال للعمل بها لأنها مخصصة بأدلة الضمان فيتعين الرجوع إلى اطلاق الخاص. نعم إذا لزم الاجحاف بحال الضامن لم يجب الشراء لقاعدة نفي الحرج (قوله: وفاقا لظاهر المحكي) وخلافا لما عن المبسوط من لزوم قيمته في بلد الغصب أو يصبر حتى يصل إليه ليستوفي ذلك للضرر المنفي، وفيه ما عرفت من الاشكال في العمل بقاعدة نفي الضرر (قوله: لعموم الناس مسلطون) فإن إطلاقه يقتضي جواز المطالبة في كل مكان وفي كل زمان وليس للضامن حبسه عنه ولأجله لا يهم قصور مثل: على اليد... الخ أو: كل مغصوب مردود، عن صلاحية الاستدلال به من جهة دعوى انصرافه إلى خصوص مكان ذلك المال مع أن الدعوى ممنوعة في نفسها ينفيها الاطلاق.