في المقام على الرد فتأمل جيدا (وإن كان) الثاني فلا ينبغي؟ التأمل في عدم كونه ردا لانتفاء الالتفات المقوم للانشاء، وقد عرفت أنه إنشائي لا يتحقق إلا بقصد وقوعه " مسألة " إذا لم يجز المالك (فإن) كانت العين في يده فلا اشكال، وإن كانت في يد الفضولي أو غيره جاز له انتزاعها منه إن كانت موجودة (وإن) كانت تالفة فإن لم تكن اليد ضامنة فلا شئ أيضا وإن كانت ضامنة رجع ببدل العين من مثل أو قيمة، وكذا بمنافعها على ما تقدم في حكم المقبوض بالعقد الفاسد.
حكم المشتري مع الفضولي (وأما) حكم المشتري مع الفضولي (فتارة) يكون في رجوعه عليه بالثمن الذي دفعه إليه (وأخرى) في رجوعه بما غرمه للمالك أو لغيره فهنا مقامان " الأول " في رجوعه عليه بالثمن باقيا كان أو تالفا فنقول: إن كان المشتري جاهلا رجع بالثمن اجماعا - كما في مفتاح الكرامة - لعدم ما يوجب خروجه عن ملكه، ومقتضى عموم على اليد رجوعه عليه مع التلف " وإن كان " عالما فالمشهور - كما قيل - أنه لا يرجع عليه بالثمن مع بقائه، بل عن الايضاح نسبته في موضع إلى قول الأصحاب وفي آخر إلى نصهم، وعن موضع من جامع المقاصد نسبته إلى ظاهر الأصحاب، وعن الروضة إلى ظاهر كلامهم، وعن جملة من كتب العلامة وولده والشهيدين وغيرهم جواز الرجوع لعدم ما يقتضي الانتقال إلى البائع وبطلان ما يقتضي الانتقال إلى غيره، ومجرد تسليط المشتري البائع لا يقتضي ملكه إياه " ودعوى " أنه ملكه الغاصب لاعراض المالك أو يأسه منه أو كون ذلك عقوبة له حيث دفع ماله معاوضا به على محرم كما ترى " وأما " مع تلفه فالمحكي عن جماعة دعوى الاجماع على عدم رجوع المشتري ببدله وبراءته من ضمانه قال في محكي التذكرة: لو كان عالما لا يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب مطلقا عند علمائنا، ونحوها غيرها واستدل له بأنه سلطه على الثمن بلا عوض، وأوضح ذلك شيخنا