بيع ولا عتق حقيقة، ومن هنا يظهر أن ثبوت الإباحة في الوطء من أول الأمر يقتضي ثبوت الملكية كذلك لدلالة ثبوت الحكم على ثبوت موضوعه ولا تتوقف دلالة دليل الإباحة على الملكية على تحقق الوطء بخلاف جواز البيع والعنق وضعا فإنه لو لم يتحقق البيع لا طريق إلى ثبوت الملكية " ثم " إن في عموم الإباحة المستفادة من الآيتين الشريفتين للتصرفات التي هي موضوع الإباحة الوضعية خفاء إذ الآية الثانية إنما دلت على حلية الأكل تكليفا، والتعدي إلى حلية البيع ونحوه وضعا غير ظاهر، وأما الأولى فهي وإن كانت مطلقة إلا أنه لما لم يكن جامع بين الحلية التكليفية والوضعية امتنع شمولهما معا ودار الأمر بين حملها على الأولى والثانية لكن الأولى أظهر (قوله: الذي لا يعلم ذلك منهم) يعني لا يعلم بناؤهم على توقف التصرف على الملك، بل من الجائز بناؤهم على عدم توقفه عليه كما يقتضيه إطلاق كلامهم في نفي الملك وجواز التصرف " قوله: غاية الأمر " يعني لو بنينا على ثبوت بنائهم على الوقف فالمقدار اللازم من التوقف هو الملكية آنا ما لا من أول الأمر " هذا " ولكن عرفت أن الإباحة في الوطء بناء على التوقف تقتضي ثبوت الملكية من أول الأمر، مضافا إلى أن صحة البيع والعتق ونحوهما وإن لم تقتض ثبوت الملكية من أول الأمر لكن ثبوتها قبل التصرف آنا ما خلاف قاعدة السلطنة الجارية في حق المالك، وثبوتها من أول الأمر لا مخالفة فيه لها لكونها مقصودة للمتعاطيين فيتعين البناء على لئلا يلزم من البناء على الأول تخصيص القاعدة " وبالجملة ": مقتضى عموم جواز التصرف المتوقف على الملك وإن كان هو ثبوت الملك إما مقارنا للتصرف أو من أول الأمر إلا أنه يتعين الثاني لئلا يلزم تخصيص قاعدة السلطنة بالبناء على الأول، نعم هذا الاشكال يبتني على حجية أصالة عدم التخصيص لاثبات عنوان الموضوع أو نفيه إذ الملكية حال التصرف معلومة والملكية من أول الأمر ليست على خلاف السلطنة كي يكون العموم مرجعا في نفيها فإنما المقصود إثبات أن الملكية حال التصرف ثابتة من أول الأمر حتى لا يلزم التخصيص، والعموم ليس حجة في مثل ذلك على ما هو التحقيق.
(٣٠)