الحقيقي في قبال الكشف الانقلابي من جهة لزوم المخالفة في الثاني للقواعد المتقدمة فلاحظ وتأمل.
ثمرات الكشف والنقل (بقي الكلام) في بيان الثمرة بين الكشف على وجوهه والنقل، وتظهر في أمور " الأول " جواز التصرف لكل منهما فيما انتقل إليه على تقدير العلم بإجازة المالك فعلى الوجوه الثلاثة الأول للكشف يجوز التصرف، لأنه ملكه، وعلى الكشف الانقلابي والحكمي والنقل لا يجوز لعدم انتقاله حينئذ فيكون تصرفا في مال الغير ولو وطئ الجارية التي اشتراها من البائع الفضولي فاستولدها كانت أم ولد على جميع وجوه الكشف فإنها وإن لم تكن ملكا له حال الوطء - بناء على الكشف الانقلابي والحكمي - لكن بعد الإجازة صارت محكومة بأنها ملكه حين الوطء حقيقة أو حكما فيكون الاستيلاد في الملك الحقيقي أو الحكمي فيجري عليه حكمه. نعم بناء على النقل لا تكون أم ولد، بل لا يلحق به الولد لأنه زان لعدم كونها ملكا إلا بعد الإجازة حينها، ومن ذلك تعرف الاشكال في كلام شيخنا الأعظم (ره) فراجع (الثاني) نقل المالك العين إلى غيره قبل الإجازة، فعلى النقل لا أثر للإجازة لأنها من غير المسالك فلا مانع من النقل فيصح، وعلى الكشف الحقيقي يبطل النقل، لأنه من غير المالك، وكذا على الكشف الانقلابي إذ عليه يحكم بعد الإجازة بأن المنقول ملك لغير الناقل، فلا يكون النقل من المالك، وكذا على الكشف الحكمي لأن الحكم بكون النقل من غير المالك مقتض لبطلانه (ودعوى) أن الجمع بين الحكم بصحة النقل وصحة الإجازة يقتضي الانتقال إلى القيمة فيضمن المجيز القيمة لأن تقله للمال إتلاف له على مالكه نظير النقل قبل فسخ ذي الخيار (مدفوعة) بأنه لو تم التزاحم بين الأمرين فإنما هو في العين ومقتضاه التساقط لا الرجوع إلى القيمة، ولو سلم فلا وجه ظاهر لتعين